01/12/1998
تمييز مدني حكم رقم : 81 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 81/1998
- التاريخ
- 01/12/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- الحجار، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية واسقاط الدعوى بمرور الزمن
-
حيث ان الفقرة الثانية من
المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه:" اذا تحققت
المحكمة بما لديها من وسائل الاثبات من ان المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة
خمس سنوات منذ اخر اجراء صحيح تم فيها فيجوز لها ان تقرر اسقاطها
تلقائيا بدون دعوى الخصوم بقرار رجائي نافذ على اصله".
وحيث للتأكد من اخر اجراء صحيح تم في المحاكمة يجب ان يكون ملف الدعوى
موجودا بين يدي المحكمة الناظرة في طلب اسقاط المحاكمة وليس الاعتماد
على عناصر خارجة عن ملف الدعوى.
وحيث انه يؤيد وجهة نظر المحكمة ان الفقرة الثالثة من ذات المادة تنص
على ان: كل اشارة دعوى او حجز مهما كان نوعها ومصدرها تشطب بعد مرور عشر
سنوات على قيدها على صحيفة العقار اذا لم يعمد صاحب المصلحة الى تجديد
القيد باستدعاء معفى من الرسوم يقدم الى المحكمة العالقة لديها الدعوى
والى رئيس دائرة التنفيذ المختص وان الفقرة الرابعة من ذات المادة تنص
على انه: يقدم طلب شطب اشارة الدعوى او الحجز باستدعاء الى رئيس الغرفة
الابتدائية الواقع العقار في نطاقها يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق
دقيق وواف يأمر ينشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين
محليتين يعينهما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين يوما على النشر اما بقبول
الطلب اذا تبين ان ملف الدعوى او الحجز مفقود واما برد الطلب اذا تبين
ان ملف الدعوى او الحجز لا يزال موجودا. يصدر قرار الشطب بالصورة
الرجائية ويكون نافذا على اصله.
وحيث انه تجاه صراحة النصوص القانونية ولا سيما الفقرة الرابعة من
المادة 512 اصول محاكمات مدنية المتلعق بحالة فقدان الملف دون تعيين سبب
يكون طلب الاسقاط الوارد مستوجبا للرد بحالته الراهنة لعدم وجود ملف
الدعوى التمييزية المحترق خلال الاحداث ولعدم توفر شروط الاسقاط بالصورة
الرجائية.
وحيث انه يضاف الى كل ما سبق ان شطب الاشارة عن صحيفة العقار موضوع
الدعوى هو فرع من اصل اذ ان الاشارة توضع تبعا للدعوى المقامة ومن
الطبيعي الا يجري البت بشطب الاشارة خارج الفصل في الدعوى الا عند توفر
الشروط القانونية المنصوص عنها في الحالات المنوه عنها اعلاه.