الأحكام

03/12/1998

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/1998
التاريخ
03/12/1998
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد مسؤولية حامل الشيك في دفع قيمته في حال عدم تحصيله او اعادته الى صاحبه

-

وحيث ان القرار المطعون فيه وبعد ان

اعتبر ان مسؤولية المميز تجاه المميز ضده باعادة اصل الشيك في حال عدم

تحصيل قيمته اشار الى ان هذه المسؤولية قائمة على اساس الوكالة لقاء اجر

وانه بمثابة الوديع. وان موجب المميز في هذا المجال هو موجب نتيجة او

غاية لا موجب بذل عناية ولا مجال للتملص من المسؤولية الا في حال اثبات

القوة القاهرة او خطأ الغير المعفى من المسؤولية سندا للمادتين 713 و790

موجبات وعقود وانه قد احسن تطبيق وتفسير القانون في هذا المجال.

وحيث ان القرار قد اعتبر ان المميز لم يتمكن من تحديد مكان ضياع الشيك

على ضوء ما يدلي به عميله في الرسالة الموجهة اليه وما اورده هو في

رسالته الموجهة الى العميل والتناقض في محتوى الرسالتين حول اعادة اصل

الشيك وتسلمه. وخلص القرار الى ان الضياع في مثل هذه الظروف في القضية

الراهنة لا يشكل قوة قاهرة لانه ليس بالامر غير المألوف وقد جاء القرار

في موقعه القانوني في تقديره عدم توفر شروط القوة القاهرة في فقدان شيك

ارسل للتحصيل من بيروت الى نيويورك ليس مباشرة من المصرف الذي تعهد امر

تحصيله بل من هذا المصرف مرورا بعميل له فوض اليه هذا الامر وتولى بدوره

مراجعة المصرف المسحوب عليه. كما اعتبر القرار ان المميز لم يثبت توفر

خطأ الغير المعفي من المسؤولية خاصة بعد ان اشار الى ان المميز لم

يستطيع تحديد مكان ضياع الشيك وبالتالي ما اذا كان قد فقد وهو في عهدة

العميل اي الغير وقد احسن القرار المطعون فيه تطبيق القانون وتفسيره في

هذا المجال ايضا.

وحيث ان ما خلص اليه القرار المطعون فيه من ان المميز لم يثبت اعلامه

المميز ضده بفقدان الشيك وعدم تحصيل قيمته فور حصول هذا الامر لعدم قيام

الدليل على ذلك هو مسألة واقعية يستقل بها قضاة الاساس ولا تخضع لرقابة

محكمة التمييز.

- تشويه الوقائع والمستندات في حال وجود عدة مستندات متعارضة في محتواها

-

وحيث ان التشويه بالمعنى الذي حددته

المادة 708 فقرة 7 أم م. يجب ان يحصل بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في

هذه المستندات او بمناقضته المعنى الواضح والصريح لنصوص تلك المستندات.

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد شوه المستند فيما لو كان هناك مستند

واحد او عدة مستندات لها معنى واضح وواحد بالنسبة الى ارادة الفرقاء

والى وقائع النزاع ولا يتوفر هذا الامر في حال وجود عدة مستندات متعارضة

في فحواها ومحتواها مع بعضها البعض - كما هو الحال في القضية الراهنة -

اذ ان محكمة الاستئناف كانت ازاء عدة مستندات غير واضحة وغير موحدة في

مضامينها ونتائجها فكان ان لجأت المحكمة في قرارها المطعون فيه الى

استخلاص النتيجة التي توصلت اليها على ضوء المفاضلة بين هذه المستندات

واعتماد تلك التي ولدت لديها القناعة بالحل الذي خلصت اليه فلا تكون

بذلك قد شوهت المستندات ويكون ما ادلى به المميز تحت هذا السبب قد اضحى

مستوجبا الرد.