13/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 65 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 65/1998
- التاريخ
- 13/10/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير الطعن تمييزا بالحكم البدائي المصدق لقرار امين السجل العقاري الذي رد طلب تسجيل او ترقين عقار
-
وحيث ان المادة 80 من القرار رقم 188
تاريخ 15/3/1926 المعدلة تنص في فقرتيها الاولى والثانية على ما يلي:
" في كل الحالات التي يرد بها امين السجل رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل
او ترقين فان قرار الرد قابل الاستئناف الى محكمة محل العقار.
"وتنظر المحكمة بغرفة المذاكرة بناء على الوثائق المبرزة فيما اذا كانت
الاسباب التي رد امين السجل من اجلها طلب القيد تستند الى الاحكام
القانونية والنظامية المرعية الاجراء فتصدق قرار الرد اذا كان مستندا
الى سبب قانوني والا فتأمر امين السجل بالتسجيل على ان يعطي رتبته بحسب
مركز قيد الطلب في السجل اليومي وقرار الهيئة نهائي.
وحيث ان عبارة "وقرار الهيئة نهائي" معناه ان قرار محكمة البداية بصفتها
مرجعا استئنافيا. لامين السجل العقاري بصدد طلبات تسجيل او ترقين القيد
غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة وخاصة وان نصوص القرارات العقارية
بصدد هذه الاجراءات هي حصرية وتفسر بصورة ضيقة.
وحيث انه عندما ما اراد المشترع في قضايا التحديد والتحرير ان يجعل
القرارات الصادرة فيها قابلة للتمييز عدل القانون ونص على سلوك هذا
الطريق بصورة واضحة لانه كان بصدد احكام وقرارات قضائية صرفة في حين ان
المادة 80 من القرار 188 بصفتها الفرنسية اشارت الى DECISION لان محكمة
البداية كانت بصدد استئناف قرار امين السجل العقاري الذي لا يخرج عن
كونه موظفا اداريا فلم يكن من داع لوصف قرار DSCISION محكمة البدائية
بانه مبرم فوردت كلمة "نهائي" بمفهوم انه لا يخضع لاي طريق من طرق
المراجعة.
وحيث انه والحالة ما ذكر فانه يقتضي رد المراجعة التمييزية شكلا لعدم
قبول قرار محكمة البداية الطعن تمميزا.