19/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 79/1998
- التاريخ
- 19/11/1998
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- الحجار، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية لقبول التمييز بدعاوى الايجارات
-
وحيث من الواضح من اوراق الملف ومن
اقوال الفريقين ان الدعوى هي دعوى ايجارات هذا ولا يغير من طبيعة الدعوى
صدور التشريعات والانظمة المتلعقة باعادة اعمار وسط مدينة بيروت وانشاء
شركة سوليدير ومباشرة اعمالها.
وحيث ان دعاوي ايجار العقارات المبنية التي تنشأ عن علاقات المالك
بالمستأجر سواء كان حلها يستلزم الرجوع الى قانون اصول المحاكمات
المدنية او الى احكام قوانين الايجارات الاستثنائية تكون جميعها خاضعة
لجهة اصول المراجعة بصورة الزامية الى المادة 21 فقرة 2 من القانون
160/92 المعدل والممدد وان الاحكام الاستئنافية الصادرة في هذا الموضوع
لا تقبل الطعن تمييزا الا ضمن الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 21
المذكورة.
وحيث ان جواز الطعن تمييزا في دعاوي الايجارات هو استثناء يفسر حصرا
وضمن شرط محدد هو التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة
الاسقاط من حق التمديد فقط (المادة 21 من القانون 160/92 معطوفة على
المادة 1- منه)
وحيث من الواضح ان شروط الفقرة 3 من المادة 21 المذكورة غير متوافرة في
القضية الحاضرة اذ لا يوجد تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار
الاستئنافي المطعون فيه على النجو المبين آنفا.
وحيث ان جميع ما تقدم يحتم القضاء بعدم قابلية القرار المميز للطعن عن
طريق التمييز وبالتالي برد التمييز شكلا ويصبح البحث بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وباسباب التمييز مستبعدا.