الأحكام

19/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/1998
التاريخ
19/11/1998
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
الحجار، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الفرق بين القرار الرجائي والقرار النزاعي واصول الطعن بكل من القرارين

-

حيث ان

القرار الذي اصدره القاضي المنفرد في 3/3/1994 بابلاغ امانة السجل

العقاري لوضع اشارة الدعوى رقم 233/94 على العقارات 2576 و3084 و3085

و3087 الدوير والترخيص للمدعي (المميز عليه) بالمرور الموقت عليها وهي

بملكيتهم هو قرار صادر في دعوى نزاعية تكونت بين الفريقين ومثل هذا

القرار يستند الى المادة 374 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص

على ما يلي:

"عندما يجيز القانون او تقتضي الضرورة اقرار تدبير بدون علم الخصم يكون

لهذا الاخير حق الطعن بالقرار الضاربة بالطريق المناسب".

وحيث ان القاضي المنفرد في قراره الاعدادي الصادر بتاريخ 27/10/1994

وبمواجهة الفريقين اخرج المدعى عليه (المميزين) من المحاكمة وادخل مالكي

العقارات 2586 و2581 و3596 و3598 و3599 و3556 في المحاكمة بصفة مدعى

عليهم ورفع اشارة الدعوى عن صحائف العقارات العائدة للمدعى عليهم

(المميزين) المخرجين من المحاكمة اي انه رجع عن القرار تاريخ 3/3/1994

وحيث ان الدعوى بين الفريقين التي صدر فيها القراران المشار اليهما كانت

دعوى نزاعية وبالتالي فان محكمة الاستئناف تكون مختصة للنظر بالنزاع في

درجة المحاكمة الثانية وبطريق المراجعة الاستئنافية وليس عن طريق

الاعتراض ولان القرار الاول تاريخ 3/3/1994 صدر عن القاضي المنفرد في

المرحلة الابتدائية النزاعية الذي اتخذ تدبيرا بدون علم الخصم سندا

للمادة 374 ولما عاد القاضي المنفرد في القرار تاريخ 7/10/1994 عن قراره

الاول عاد عن ذلك في ذات النزاع وكان يحق للمميز عليه استعمال طريق

الاستئناف للطعن بهذا القرار ولم يكن عليه سلوك طريق الاعتراض للقرارات

الرجائية المتخذة وفقا للمواد 594 وما يليها من قانون اصول المحاكمات

المدنية وتكون محكمة الاستئناف صالحة للفصل بالنزاع ولم تخالف اصلا

احكام القانون المتعلقة بالاختصاص المطلق وعليه يكون السبب التمييزي

الاول والشق ب من السبب التمييزي الرابع مستوجبين للرد لوقوعهما في غير

محلهما القانوني.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض بين حكمين في ذات الدعوى

-

حيث ان التناقض بين حكمين

الموجب للنقض هو عملا بالبند الثامن من المادة 708 من قانون اصول

المحاكمات المدني التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات

الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة."

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تصدر قرارين بالدرجة الاخيرة متناقضين وانما

قررت بتاريخ 27/4/1995 رد الاستئناف شكلا لانه وقع على القرار الابتدائي

تاريخ 27/10/1994 المشار اليه اعلاه قبل صدرو الحكم النهائي في الدعوى

وفقا لاحكام المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية ثم اصدرت

قرارها المطعون فيه تاريخ 27/2/1997 وهو القرار النهائي المتضمن قبول

الاستئناف شكلا واساسا وفسخ الحكم الابتدائي اي تاريخ 20/10/1996

واعتباره كأنه لم يكن وعليه هذا السبب التمييزي مستوجبا ايضا للرد

لوقوعه في غير محله القانوني

- امكانية اخراج المدعى عليه من المحاكمة واحلال مدعي عليه آخر

-

حيث ان القرار

المطعون فيه لم يخالف المادة 45 من قانون اصول المحاكمات المدنية عندما

فسخ الحكم الابتدائي لاخراجه المدعى عليهم (المميزين) واحلال مدعى عليهم

اخرين محلهم لان الادخال يكون لتسهيل الحكم في الدعوى الاصلية ولاظهار

الحقيقة كما تنص المادة 45 المذكورة ولان المادة 48 من ذات القانون

اجازت للخصم الذي دعى شخصا ضامنا له ان يخرج من المحاكمة برضى الخصوم

ليحل هذا الشخص محله الامر في الدعوى ليس ادخال اشخاص للضمانة ليحلوا

محل المدعى عليهم المميزين وعليه يقتضي رد هذا الفرع من هذا السبب

الرابع لوقوعه في غير محله القانوني.