13/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/1998
- التاريخ
- 13/10/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير الطعن تمييزا بالحكم البدائي المصدق لقرار امين السجل العقاري الذي رد طلب تسجيل او ترقين
-
وحيث ان المادة 80 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المعدلة تنص في
فقرتها الاولى على ما يلي:
"في كل الحالات التي يرد بها امين السجل رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل
او ترقين فان قرار الرد قابل الاستئناف الى محكمة محل العقار".
وتنص الفقرة الثانية من تلك المادة بان قرار الهيئة نهائي.
وحيث ان عبارة "وقرار الهيئة نهائي" معناه ان قرار محكمة البداية بصفتها
مرجعا استئنافا لامين السجل العقاري بصدد طلبات تسجيل او ترقين القيد
غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة وخاصة وان نصوص القرارات العقارية
بصدد هذه الاجراءات هي حصرية وتفسير بصورة ضيقة ولا تطبق عليها اصول
القرارات الرجائية العادية.
وحيث انه عندما اراد المشترع في قضايا التحديد والتحرير ان يجعل
القرارات الصادرة فيها قابلة للتمييز عدل القانون ونص على سلوك هذا
الطريق بصورة واضحة لانه كان بصدد احكام وقرارات قضائية صرفة في حين ان
المادة 80 من القرار 188 بصفتها الفرنسية اشارت الى DESCISION لان محكمة
البداية كانت بصدد استئناف قرار امين السجل العقاري الذي لا يخرج عن
كونه موظفا اداريا فلم يكن من داع لوصف قرار DESCISION محكمة البداية
بانه مبرم فوردت كلمة "نهائي" بمفهوم انه لا يخضع لاي طريق من طرق
المراجعة.
وحيث انه والحالة ما ذكر فانه يقتضي رد المراجعة التمييزية شكلا لعدم
قبول قرار محكمة البداية الطعن تمييزا.