الأحكام

04/08/1998

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
84/1998
التاريخ
04/08/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات وجود وكالة ضمنية لاستيفاء بدلات الايجار ومدى امكانية اثبات دفع بدلات الايجار بالبينة الشخصية في حال توفر بدء البينة الخطية

-

وحيث ان القرار المطعون فيه للتوصل الى الحل الذي قرره استخلص صحة

اقوال المستأجر - المميز عليه - من الاستجواب - بانه دفع البدلات

المطالب بها في حينه مستندا بذلك الى اقوال الطرفين الواردة في

استجوابهما مما شكل بدء بينة خطية عملا بالمادة 234 اصول مدنية التي

تنص:

"اذا لم يؤد الاستجواب الى اقرار جاز ان تستخلص منه بدء خطية...

وحيث انه يمكن ان يستنتج بدء البينة الخطية من اضطراب وتقلقل اجوبة

المالك وعدم صراحتها.

وحيث ان المميز لم ينكر بان المستند المرفق بلائحة المستأجر المقدمة في

جلسة 8/6/1993 يفيد بانه اي المالك المميز - وقع على قبض بدلات تعود

لشهود من عام 1994 ولشهود اخرى متتالية من عام 1985 وان ابنه ابراهيم قد

وقع على قبض البدلات عن ثلاثة شهود بان وضع توقيعه على قبض بدلات شهور

كانون الاول 1984 وكانون الثاني 1985 وشباط 1985 الا ان المميز يدلي بان

واقعة قبض بدلات ثلاثة اشهر مرة واحدة لا تكفي لاثبات وجود وكالة ضمنية

وانه المفترض وجود نوع من التوافر والتكرار في عمليات القبض للوصول الى

وجود وكالة ضمنية.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم ترتكز على عملية وواقعة القبض لمرة واحدة اذ

ورد في القرار المطعون فيه ما حرفتيه:

" الا انه من المألوف والمشاهد ان يعهد المالك الى احد اولاده بالتعاطي

مع المستأجر وفي اوراق الدعوى ما يؤكد حصول هذا الامر وما توقيع ابراهيم

المذكور ثلاث مرات على قبضه بدلات ثلاثة اشهر ثم اقدام الوالد على توقيع

ايصالات بالقبض لشهور تالية ومباشرة اثر تواقيع ابنه ابراهيم البرهان

على التوكيل.

وحيث ان الوكالة الضمنية تخضع من حيث اثباتها للطرق المعينة قانونا فاذا

رأت محكمة الاستئناف - وبما لها من حق التقدير - ان استجواب المالك يشكل

بدء بينة خطية جاز قبول البينة الشخصية والقرائن.

وحيث ان محكمة الاستئناف باستكمالها اثبات دفع البدلات المنازع عليها

بالشهادة والقرائن تكون قد احسنت تطبيق وتفسير القانون ويكون السبب

الاول مستوجبا الرد لعدم الصحة.