06/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 94 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 94/1998
- التاريخ
- 06/10/1998
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية بقاء الاجير في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية وقبضه تعويض الصرف من الخدمة
-
1- انه بعد التعديلات المستحدثة بالقانون رقم 2/87 ت
1987/01/06 على المادتين 50 و73 ضمان المرادفتين للمادة 55 عمل والتي
تطبق على الاجراء غير الخاضعون لنظام نهاية الخدمة في صندوق الضمان كان
لا بدل من تعديل المادة 55 عمل كي تنسجم احكامها مع احكام المادتين 50
و73 ضمان فصدر القانون رقم 5/87 ت1987/05/02 معدلا المادة 55 عمل فاجاز
للاجير غير الخاضع لقانون الضمان فرع نهاية الخدمة ان يترك العمل عند
بلوغه الستين من العمل وان يتقاضى تعويض صرفه المحدد في قانون العمل على
اساس مدة خدمته في المؤسسة كما اجاز له ايضا ان يستمر في العمل في نفس
المؤسسة لغاية بلوغه الرابعة والستين بحيث يبقى خاضعا لكافة احكام قانون
العمل باستثناء تعويض الصرف عن فترة عمله اللاحقة اي تبقى علاقته عن هذه
الفترة خاضعة لنظام المؤسسة الداخلي ولاحكام العقد الجماعي.
2- ان القانون رقم 5/87 ت 1987/05/02 لم يحول جميع عقود العمل الفردية
الى عقود عمل محددة المدة تنتهي حكما في بلوغ الاجير سنا معينة بدلالة
انه لو شاء ذلك لنص صراحة على الغاء احكام المادة 50 عمل وسواها من
المواد التي ترعى عقود العمل غير المحددة المدة.
3- ان القانون المذكور لم يلغ مبدا حرية التعاقد في العمل المكرسة في
القوانين الاجتماعية التي ترعى علاقات العمل في لبنان ومنها بشكل خاص
المادتين 50 و58 عمل
4- ان القانون رقم 5/87 ت 1987/01/06 لم يلزم المؤسسات التي تنص انظمتها
الخاصة على صرف الاجير قبل سن الرابعة والستين على تعديل تلك الانظمة
وجعل نهاية خدمته فيها بلوغه سن الرابعة والستين.
وبما ان الحكم المطعون فيه لا يكون بذلك خلافا لما يدلي به المميزة قد
اخطأ في تفسير وتطبيق القانون ويكون بالتالي كل ما اوضحه والمبين اعلاه
في محله القانوني الصحيح خاصة وان حرية التعاقد في العمل مكرسة في لبنان
في ما يخالف النظام العام والاداب العامة والقوانين الالزامية.