الأحكام

10/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 109 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
109/1998
التاريخ
10/11/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تجديد عقد الايجار

-

وحيث ان الجهة المميزة - المستأنف عليها لم تعارض ولم تطعن بالقرارين

المذكورين كما ان محكمة الاستئناف تقيدت بهما اذ فصلت النزاع المتعلق

بالبدلات المستحقة اصلا على اساس 117500 ل ل. كبدل ايجار سنوي سندا

للمادة 31 من قانون 160/92 المعدل حيث ورد في الصفحة 19 ما حرفيته:

"وحيث انه كما يتبين في هذا الشق من الانذار انه بمجمله باطل لانه يتعلق

بمبالغ مدفوعة فقط وغير متوجبة علما" بانه ما تبقى من مبالغ "كانت قد

دفعت بتاريخ سابق لقانون 24/7/1992 وحتى ما كان مختلفا عليه قد دفع وفقا

لقانون 160/92 بتاريخ 14/9/1992 ولم يعد هناك من مشكلة وفقا للمادة 31

من قانون 160/92 والذي قامت المحكمة بتكليف الفرقاء مرتين بقراراتها

الاول على ضوء قانون 160/92 والتالي على ضوء قانون 336/94"

وحيث ان الغاية من نص المادة 31 من القانون 160/92 المعدل هي اعطاء مهلة

اخيرة للمستأجر كي يدفع البدلات المتوجبة مع الزيادة المحددة خلال شهرين

دون اسقاطه من حق التمديد القانوني.

وحيث ان الجهة المميزة لم تطعن بالحيثية المبينة اعلاه فتكون قد اعترفت

ضمنا بصحة توافر تطبيق شروط المادة 31 من القانون 160/92 على البدلات

المستحقة على اساس بدل الايجار السنوي 117500 ل ل.

وحيث ان ابرام القرار الاستئنافي لجهة لتطبيق 31 من شأنه تجاوز جميع

الطعون الهادفة الى اسقاط حق المستأجرة من التمديد القانون لعدم دفعها

البدلات المستحقة على اساس بدل الايجار الاصلي البالغ 117500 ل ل.

وبالتالي يجعل كل الاسباب التمييزية الاربعة الاولى مردودة حتما لتعلقها

بالاسقاط حق التمديد للجهة المشار اليها آنفا.

وحيث ان السببين التمييزيين الخامس والسادس يتعلقان بالزيادات

القانونية ومدى توجبها وتأثيرها على حق المميز عليها بالتمديد القانوني.

وحيث ان التشويه المدلى به من قبل المميزة في السبب التمييزي الخامس في

حال ثبوته - لا يؤدي نقض القرار المطعون فيه لانه يمس بتعليل لازم فيه

بل بتعليل زائد وان التشويه المزعوم يقع على تفسير قرار اعدادي صادر في

المرحلة الابتدائية وليس من شأنه التاثير في حل النزاع.

وحيث ان الجهة المميزة تدلي في السبب السادس بمخالفة القرار المطعون فيه

للقانون والخطأ في تفسيره عندما اعتبرت محكمة الاستئناف ان لا زيادة

قانونية على بدل الايجار الذي كان معمولا به بتاريخ صدور قانون 20/82

وحيث ان الجهة المميزة عليها ادلت بان عقد 21/4/1981 هو عقد جديد

بالنسبة لعقود الايجار السابقة

وحيث ان تجديد العقد لا يقدر وجوده وان استبدال الموجب الاول بموجب جديد

يتم بادخال عنصر جديد في الموجب اما بشخص احد المتعاقدين واما بموضوع

الموجب واما بالسند القانوني ويعود لمحكمة الاساس التحري عن نية

المتعاقدين لهذا الخصوص بسلطان تقديرها.

- مفعول الانذارات الجديدة المرسلة الى المستأجر بعد اقامة الدعوى الرامية الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني

-

"وحيث انه فيما يتعلق بانذارات لاحقة ارسلت

للمستأجرين ودفعوا او لم يدفعوا فان تلك الانذارات اللاحقة من المتفرض

ان تكون منطلقا لدعاوى جديدة اذا توافرت لها شروطها ولا يمكن السير بها

في هذه المحاكمة الاستئنافية وحرمان اصحاب العلاقة من درجة من درجات

المحاكمة...

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 662 اصول مدنية اذ ورد في

الفقرة الثانية من المادة المذكورة.

"على ان الطلبات الجديدة تبقى مقبولة اذا لم يعترض الخصم على قبولها"