18/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/1998
- التاريخ
- 18/06/1998
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الاستدعاء التمييزي المتعلقة بقيمة الدعوى
-
وحيث انه يقتضي بحث ما اذا كان القرار المطعون
فيه يقبل الطعن عن طريق التمييز بحسب قيمة المدعى به بتاريخ تقديمه بعد
ان كلف الفريقان مناقشة هذه النقطة وناقشها بالفعل المميزة.
وحيث وفق المادة 709 اصول مدين "لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات
الصادرة ب القضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة
لبنانية واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن الا للاسباب
الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة من المادة
708 من هذا القانون ويعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز
وتسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوي العالقة ويعمل
بها فور نشر هذا القانون "اي القانون رقم 529/96 الذي عدل المادة 709
المذكورة.
وحيث من الثابت من ناحية اولى انه بتاريخ نشر القانون التعديلي رقم
529/96 كانت هذه الدعوى مقدمة الى قلم هذه المحكمة اذ ان التمييز ورد
بتاريخ 5/9/1995 بينما نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية بتاريخ
27/6/1996 فيكون نص المادة 709 الوارد اعلاه هو الواجب التطبيق على
التمييز الحاضر معطوفا على المادة 70 فقرتها الاولى بشأن تحديد قيمة
المنازع عليه.
وحيث من الواضح من ناحية ثانية ان قيمة المدعى به بتاريخ تقديم التمييز
تحدد سندا للمادة 96 اصول مدنية بالطلبات الواردة في الاستحضار اللوائح.
وحيث ان قيمة المدعى به في النزاع الحاضر حددت من المدعية - المميزة -
نفسها بمبلغ خمسة ملايين ومئة وخمسين الفا وتسعماية واربعة وثلاثين ليرة
لبنانية كما يتبين من الملف الابتدائي.
وحيث ان هذه القيمة هي التي يجب ان يعتد بها لتقدير قيمة المدعى به في
الدعوى الحاضرة دون الاخذ بما اوردته المميزة في لائحتها تاريخ 4/6/1997
لجهة احتساب فائدة ما تطالب به اذن تلك الفائدة لم تحدد قيمتها في الملف
الابتدائي ولم يحكم بها كما احتسبتها المميزة وهي بالاضافة الى ذلك لا
يمكن ان تكون موضع اعتداد لتحديد قيمة المدعى به طالما انها مرتبطة من
هذه الجهة بمدى اقرار التعويضات التي تطالب بها المميزة وبتاريخ يحدد في
الحكم الذي يقضي بها وكذلك الامر بالنسبة للعطل والضرر وسندا للفقرة
الاولى من المادة 70 اصول مدنية التي جاء نصها صريحا لا يحتمل الاجتهاد.
وحيث وطالما ان قيمة المدعى به بتاريخ تقديم التمييز لا تزيد عن ستة
ملايين ليرة لبنانية فان القرار المطعون فيه يكون غير قابل للطعن بطريق
التمييز.