الأحكام

12/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/1998
التاريخ
12/03/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الاستدعاء التمييزي طعنا بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد لعقد الايجار بسبب اغفاله اسم الشريك في المأجور

-

وحيث ان المشترع اجاز

الطعن عن طريق التمييز في دعاوى الايجارات بصورة استثنائية مشروطة في

حال حددها حصرا اذ انه بعد ان نص في الفقرة الثانية من المادة 21 من

قانون الايجارات رقم 160/92 على الحكم الاستئنافي في دعاوى الايجارات لا

يقبل من طريق المراجعة العادية والاستئنافية سوى الاعتراض... عاد ونص في

الفقرة الثالثة من هذه المادة على ما يلي: "الا ان الحكم الاستئنافي

يقبل التمييز اذ كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط

من حق التمديد فقط".

وحيث انه من الراهن ان الدعوى الحالية هي دعوى ايجارات تتعلق بالاسقاط

من حق التمديد الا ان الفريقين اختلفا حول وجود او عدم تعارض بين الحكم

الابتدائي والقرار المطعون فيه لجهة الاسقاط - المحكوم به - من حق

التمديد.

وحيث ان المميز ساسين دكاش يدلي بان الحكم البدائي قد مضى باسقاط حق

المدعى عليه المستأجر سامي الدكاش في التمديد القانون ولم يتناوله - هو

المميز - الشريك في الاجارة - بهذا الخصوص.