الأحكام

18/06/1998

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48/1998
التاريخ
18/06/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي بعد انتهاء المهلة القانونية

-

بما انه

يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان استدعاء التمييز واردا ضمن المهلة

القانونية مقبولا بالتالي شكلا ام لا.

وبما ان المادة 739 اصول محاكمات مدنية تنص على وجب مراعاة احكام المادة

6 من قانون 21 تشرين الاول سنة 1980 في ما يتعلق بالطعن بالاحكام

الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية.

وبما ان الفقرة من المادة 6 المذكورة تنص على ان مهلة الطعن امام محكمة

التمييز هي ثلاثون يوما وتسري هذه المهلة بالنسبة للاحكام الوجاهية من

تاريخ تبليغ الحكم النهائي.

وبما ان الحكم الوجاهي والنهائي المطعون فيه الصادر عن مجلس التحكيمي في

بيروت بتاريخ 18/6/1997 قد ابلغ الى المدعى المميز بتاريخ 26/6/1997

فاستدعى تمييزه بتاريخ 28/7/1997 اي عند انقضاء مهلة الثلاثين يوما من

تاريخ تبليغه.

وبما انه يقتضي عدم الركون الى اقوال المميز لناحية انتهاء المهلة

المذكورة يوم الاحد في 27/7/1997 اذ من الواضح ان سريان المهلة من تاريخ

اليوم التالي للتبليغ اي من تاريخ 27/6/1997 كان يوم السبت وكان اليوم

الاخير من المهلة المذكورة الجائز تقديم التمييز خلالها الامر الذي لم

يحصر طالما ان المميز لم يقدم استدعاء التمييزي الا بتاريخ 287/1997

وبما انه يقتضي التفريق في حساب المهل بين المهلة المحددة بالاشهر -

والتي تنتهي في اليوم المقابل في احد الاشهر ليوم بدء المهلة في شهر

سابق عملا بالفقرة الثالثة من المادة 417 محاكمات مدنية معطوفة

علىالمادة 418 منه - وبين المهلة المحددة بالايام (30) يوما كما هي

الحال في القضية الراهنة بموجب قانون خاص هو قانون 1980 المذكور والتي

تنتهي فيها المهلة بانقضاء اليوم الثلاثين وهو هنا 26/7/1997 حيث تكتمل

به مهلة الثلاثين يوما بجمع اربعة ايام من حزيران هي ايام 27 و29 و30

منه مع 26 يوما من تموز 1997

وبا ان استدعاء التمييز يكون بالتالي مستوجب الرد شكلا لتقديمه بعد

المهلة القانونية.