الأحكام

03/02/1998

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1998
التاريخ
03/02/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات

-

وحيث انه يتعين بحث

قابلية القرار المطعون فيه للطعن عن طريق التمييز في ضوء القرار

التمهيدي الصادر عن رئيس الغرفة بتاريخ 19/8/1997

حيث ان المميز طلب بداية واستئنافا وتمييزا رد الدعوى المقدمة اساسا من

المميز عليه لعدم صحتها وقانونيتها وتثبيت حق المميز المستأجر بالتمديد

القانوني لان اجارته سنوية ولا تنطبق عليها الفقرة (و) من المادة 2 من

القانون رقم 160/92 في حين ان المميز عليها - المدعي اصلا - قد طلب

الاخلاء لان موضوع النزاع هو شاليه كائن في مشروع سياحي وان الاشغال

الاساسي كان اشغالا موسميا غير سنوي.

وحيث ان الدعوى بما تطرحه من نزاع بين فرقائها يتحدد موضوعها بطلب هؤلاء

الفرقاء على النحو الوارد في الاستحضار واللوائح وقد نصت المادة 365

اصول مدنية ما حرفيته:" يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في

الاستحضار واللوائح...."

وحيث ان المادة 86 فقرتها الرابعة من القانون نفسه نصت على ان ينظر

القاضي المنفرد في الدعوى المتعلقة بعقود ايجار المنقول وغير المنقول...

مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعوى.

وحيث ان المادة 21 من قانون 160/92 قد نصت هي ايضا في مستهلها على انه

تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار"

وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها.

وحيث ان ادلاء المميز بان اشغاله للمأجور موضوع النزاع مسند الى اجارة

سنوية هو من الدفوع الملازمة لطلب المميز عليه - المدعي اصلا - التمثل

بطلب اخلاء المأجور لانه مأجور سياحي وموسمي ويكون ادعاء كل من الفريقين

متلازما مع ادعاء الاخر ومتداخلا فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة بحيث يكون

الفصل في احد الادعائين فصلا في الادعاء الاخر وهذا ما يحول دون صدور

قرارين متناقضين بشأن ادعاء كل من الفريقين بالاستقلال عن ادعاء الاخر

الامر الذي حرص المشترع على تلافيه سواء من قانون الايجارات او في قانون

الاصول المدنية فجاء النص بشأن فصل الطلبات مع الدفوع المتلازمة في كلا

القانونين.

وحيث ان القاضي البدائي في جبيل فصل في النزاع ككل وقضى بالاستناد الى

قانون الايجارات رد الدعوى الاصلية واعتبار الايجارة وهي مستمرة لمصلحة

المميز - المدعى عليه اصلا.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان عقد الايجار موضوع الدعوى يتناول شقة

مفروشة وهو غير خاضع لاحكام قانون الايجارات الاستئنافي بل مستثنى منه

سندا للمادة 2/و من قانون 160/92

وحيث ان النزاع في الدعوى الحالية يمكن وصفه بانه يتمحور حول وجود او

عدم وجود مسوغ شرعي اي عقد ايجار سنوي عادي للمأجور موضوع الدعوى اي ان

موضوع التميز هو اثبات عقد ايجار سنوي الامر الذي تنفيه الجهة المميز

عليها فتكون الاخيرتين من فئة دعاوى الايجارات وهي غير قابلة للتمييز

اصلا ما عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي دعوى الاسقاط من حف التمديد

(المادة 21 من قانون 160/92)

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة

العاشرة من القانون رقم 160/92 في حين ان اثبات نوع الاجارة او صوف عقد

الاجارة او مناقشة المادة الثانية من قانون الايجارات غير مشار اليها في

المادة العاشرة المذكورة.

وحيث ان الحكم بالاخلاء المأجور لعدم خضوع عقد الايجار للتمديد القانوني

يختلف عن الحكم بالاخلاء للاسقاط من حق التمديد النتائج عن توافر شروط

حالة من الحالات المحددة حصرا في المادة 10 من القانون رقم 160/92