الأحكام

16/04/1998

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26/1998
التاريخ
16/04/1998
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن تمييزا بدعاوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار

-

وحيث انه يبقى معرفة ما

اذا كان القرار الاستئنافي هذا الفاصل في دعوى الايجارات هذه قابلا

للتمييز ام لا في ضوء احكام المادة 21 معطوفة على المادتين 10 و14 من

قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 المدلى به من الفرقاء.

وحيث ان هذا القانون بعد ان نص في الفقرة الثانية من المادة 21 منه ان

الحكم الاستئنافي في دعاوى الايجارات لا يقبل من طرق المراجعة العادية

الاستثنائية سوى الاعتراض... عاد فنص في الفقرة الثالثة من هذه المادة

على ما يلي": الا ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض

بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد في فقراتها أ حتى

ح على سبيل الحصر.

وحيث ان الشرط المزدوج المذكور لا يتحمل الاجتهاد توسعا في التفسير لانه

لا اجتهاد في مورد النص الصريح من جهة اولى ولان الاصل في القانون

المذكور هو منع التمييز الاباحة جاءت استثناء على هذا المنع من جهة

ثانية ولان كلمة "فقط" شاءها المشترع تأكيدا على التشدد في المنع الذي

سبق ان استمر عشرات السنين بلا استثناء ولان هذا الاستثناء جاء في قانون

خاص واستثنائي هو قانون الايجارات بالنسبة الى قانون اصول المحاكمات

المدنية العام الذي بعد ان نص على اصول التمييز في المواد 703-740 عاد

ليعطف في مادته 1030 فقرتها الرابعة على مراعاة قانون الايجارات لجهة

المنع الى ان جاء قانون الايجارات 160/92 فأجاز التمييز بالشرط المزدوج

المذكور.

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استمر على التفريق بين الاسقاط من حق

التمديد من جهة اولى وعدم ثبوت الحق بالايجار من جهة ثانية وذلك انطلاقا

من عدم التوسع في التفسير ووفقا لما تقدم لان الاسقاط من حق التمديد

يفترض بداهة حقا في الايجار ثابتا اصلا وممدا تعرض لاحد اسباب السقوط

اما رد الدعوى لعدم ثبوت حق الايجارة - كما هو الحال في الدعوى الحاضرة

بالنسبة لشركة تيروز اخوان - فانه لا يدخل في نطاق احكام المادة 21

المذكورة وبالتالي فان القرار الاستئنافي المميز لا يقبل التمييز

بالنسبة لشركة تيروز اخوان لانه لا يتناول اسقاط حقها في التمديد بل عدم

ثبوت حقها في الايجار ويقتضي رد التمييز المقدم منها لعدم قابلية القرار

الاستئنافي المطعون فيه من قبلها للتمييز.

وحيث ان القرار الاستئنافي ذاته وان كان قد قضى باسقاط حق شركتي "مدكو"

و "فينيسيا" بالتمديد بالنسبة لاجارتهما فهو لا يقبل التمييز ايضا

لتعارضه مع الحكم الابتدائي لان الحكم الابتدئي لم يفصل في موضوع ايجارة

هاتين الشركتين في الاساس لا سلبا ولا ايجابا بعد ان قال بعد الصلاحية

النوعية وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة العليا بهيئتها المتعاقبة على

النظر في دعاوى الايجارات بعد القانون 160/92 على القول بان التعارض في

النتيجة بين الفقرتين الحكميتين كما استقر اجتهاد الهيئة الحالية تحديدا

- انطلاقا من عدم التوسع وانسجاما مع الاستثناءات المذكورة في القانون

الاستثنائي للشرط الحصري المزدوج - على اعتبار ان التعارض المقصود في

المادة 21 هو التعارض القائم بين الفقرتين الحكميتين المتعلقتين

بالاسقاط من حق التمديد الواردتين في الحكمين الابتدائي والاستئنافي.