17/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 148 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 148/1998
- التاريخ
- 17/11/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب الاثبات بالبينة الشخصية
-
بما ان المستدعي ادلى في السبب الثاني ان القرار المطعون فيه
اغفل الفصل في طلبه تكليفه لاثبات البيع بالبينة الشخصية وان القرار
المذكور يكون مستوجبا النقض سندا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 708
أ.م.م
وبما ان طلب الاثبات بالبينة الشخصية لا يشكل طلبا بالمعنى الذي اوردته
الفقرة الرابعة من المادة 708 أ.م.م فيكون السبب المبني على احكام
الفقرة المذكورة هو في غير محله القانوني
وبما ان القرار المطعون فيه وفي كل حال وبقطع النظر عما تقدم فقد استثبت
انه ليس بين المستدعي اي مستند خطي يفيد صحة ادعائه من انه اشترى قسما
من العقار موضوع طلب الاخلاء, فيكون القرار قد رد ضمنا طلب اثبات البيع
وهو بيع عقاري بالبينة الشخصية
وبما انه في كل حال ايضا ومن الرجوع الى اللائحة الجوابية الاولى
المقدمة من المستدعي في مرحلة الدعوى الابتدائية تبين قوله انه كان
هنالك مشروع اتفاق لشراء قسم من العقار الامر الذي يعني عدم وجود اي
اتفاق ناجز
- تحديد الاختصاص الوظيفي للمحكمة
-
بما ان المستدعي ادلى في
السبب الاول ان موضوع الدعوى يخرج عن الاختصاص الوظيفي لقضاء الامور
المستعجلة وان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا النقض سندا للفقرة
الثانية من المادة 708 أ.م.م
وبما ان الاختصاص الوظيفي هو الذي يحدد الاختصاص بين القضاء العدلي
والقضاء الاداري والقضاء المذهبي او الروحي
وبما ان المنازعة موضوع الدعوى هي من اختصاص القضاء العدلي وقد اقيمت
امام القضاء المذكور فيكون السبب المسند الى احكام الفقرة الثانية من
المادة 708 أ.م.م مستوجبا الرد
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي
-
وبما ان المستدعي اورد من ضمن نفس السبب كذلك وان بشكل غير
مباشر ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 579 أ.م.م وانه
بالتالي مستوجب النقص سندا للفقرة الاولى من المادة 708 أ.م.م
وبما ان موضوع الدعوى هو الزام المستدعي باخلاء القسم الذي يشغله من
عقار تعود ملكيته للمدعية المستدعى ضدها فتكون الدعوى محكومة بالفقرة
الثانية من المادة 579 أ.م.م التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية
رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة
وبما ان القرار المطعون فيه قد استثبت ان ملكية العقار تعود للمستدعى
ضدها, كما استثبت ان ليس بيد المستدعي اي مستند خطي بعيد ادعاءه شراء
قسم من العقار المذكور فيكون القرار قد اعطي للوقائع التي استثبت منها
الوصف القانوني الصحيح عندما اعتبر ان الاشغال لا يكون مستندا الى سبب
شرعي وان الاشغال غير الشرعي يشكل تعديا واضحا على حقوق الجهة المالكة
وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف احكام المادة 579 أ.م.م
- الطعن بالقرار الاستئنافي لاغفاله البت بمطلب اعطاء مهلة لتنفيذ الموجب
-
بما ان المستدعي ادلى انه كان قد طلب من محكمة
الاستئناف في حال تصديق القرار الابتدائي اعطائه مهلة لتأمين مسكنه وان
القرار المطعون فيه اغفل فصل هذا المطلب
وبما ان هذا المطلب لا يشكل مطلبا بالمعنى الوارد في الفقرة الرابعة من
المادة 708 فيكون مستوجبا الرد السبب المبني على احكام الفقرة المذكورة
وبما ان اعطاء مهلة لتنفيذ الموجب يعود امر تقديره لقاضي الموضوع ولا
رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير
- الطعن بالقرار الاستئنافي لحكمه باكثر ما طلب المدعي بفرضه الغرامة الاكراهية
-
وبما ان المادة 570 أ.م.م قد قضت على ان القرارات
الصادرة عن قضاء الامور المستعجلة تكون معجلة التنفيذ فلا يكون القرار
المطعون فيه الذي صدق القرار الابتدائي المستأنف والذي قضى بان يكون
القرار معجل التنفيذ قد قضى بما لم يطله الخصوم طالما ان القرار هو معجل
التنفيذ سواء ورد ذلك في القرار ام لا وسواء طلبه الخصوم ام لا
وبما انه يعود لقاضي الامور المستعجلة بدون اي طلب من الفرقاء او الخصوم
فرض الغرامة الاكراهية لتنفيذ قراره - فلا يكون القرار المطعون فيه لذلك
بتصديقه القرار الابتدائي الذي قضى بالغرامة الاكراهية قد قضى باكثر من
المطلوب
وبما ان السبب الرابع المسند الى احكام الفقرة الخامسة من المادة 708
أ.م.م مستوجب الرد