09/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 205 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 205/1998
- التاريخ
- 09/11/1998
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- متري، المعلم، عون، زيادة، شمس الدين، رياشي، ابو علوان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار التمييزي لعلة الخداع المتجسد بكتمان مستندات
-
بما ان المدعي قد ادلى ان التقرير الذي نظمه المستشار
المقرر لم يأت على ذكر مستندين مبرزين في الملف وان المحكمة تبنت هذا
التقرير, فتكون المحكمة قد اهملت عن قصد مستندين محاباة مع الجهة
المؤجرة, وان هذا يشكل الخداع وهو سبب لابطال القرار
وبما انه من الرجوع الى القرار المطلوب ابطاله يتبين ان المحكمة اطلعت
على الاوراق فيكون قول المدعي ان المستشار المقرر قد اخفى الاشارة الى
المستندين فلا تكون المحكمة قد اطلعت عليهما هو في غير محله طالما ان
المحكمة قد اطلعت على الاوراق
وبما ان المستندين الذي يدلي المدعي ان المحكمة لم تطلع عليهما هما في
الواقع تصريحان خطيان من شاهدين والغاية من ابرازهما القول بحصول موافقة
ضمنية من قبل المؤجرة على اضافة انشاءات على المأجور
وبما انه من الرجوع الى القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين انه تضمن:
1- عدم وجود موافقة خطية وصريحة من قبل المؤجرة على الانشاءات التي قام
بها المستأجر
2- تعدادا للاسباب التي تفيد عدم وجود موافقة ضمنية لاقامة هذه
الانشاءات
3- اعتبار ان العلم بقيام الانشاءات لا يشكل الموافقة الضمنية
وبما ان القرار المذكور يكون قد رد على ما تضمنه المستندان فتكون
بالتالي محكمة الاستئناف قد اطلعت عليهما
- الطعن بالقرار التمييزي لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومسؤولية الدولة عن خطأ القضاة الجسيم
-
بما ان
المدعي ادلى تحت هذا السبب ان القرار المطلوب ابطاله بتطبيقه على النزاع
احكام القانون رقم 160/92 عدل احكام القانون رقم 10/74 وضع في خطأ
قانوني كبير وانه يمكن مسألة القضاة الذين اصدروه على اساس الخطأ الجسيم
وبما انه لا خلاف على ان الدعوى اقيمت بداية بتاريخ 9/1/1993 فتكون هذه
الدعوى محكومة بالقانون الذي اقيمت في ظله ان القانون رقم 160/92 الصادر
بتاريخ 23 تموز 1992
وبما ان ما نصت عليه المادة 30 من القانون المذكور يتناول النزاعات التي
نشأت قبل صدوره وليس الاوضاع التي نشأت قبل صدوره هذا مع الاشارة الى ان
الانشاءات سبب النزاع كانت قائمة ومستمرة استعمالا واستثمارا بتاريخ
تقديم الدعوى وبتاريخ صدور القرار المطلوب ابطاله
وبما ان القرار المطلوب ابطاله لا يكون قد طبق على النزاع قانونا غير
القانون الواجب تطبيقه ويكون السبب الثاني المبني على الخطأ الجسيم في
تطبيق القانون الواجب تطبيقه هو في غير محله