09/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/1998
- التاريخ
- 09/11/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، رياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون لعدم تبليغ فرقاء النزاع الموعد الجديد لصدور القرار
-
بما ان عدم ابلاغ الفرقاء بالنزاع موعد اصدار
القرار الذي يختلف عن الموعد المحدد عند ختام المحاكمة اذا كان يشكل
مخالفة لاحكام المادة 463 أ.م.م التي اوجبت ابلاغ الفرقاء بالموعد
الجديد فان هذه المخالفة, اذا كان يمكن اعتبارها سببا للنقض سندا للفقرة
الاولى من المادة 708 أ.م.م وقد قالت محكمة التمييز في اكثر من قرار
بانها ليست كذلك فانها في كل حال لا تشكل مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق
بالنظام العام
- المحكمة المختصة لتحديد التعويض الناتج عن ابطال العلاقة الزوجية
-
بما انه يعود
للمحاكم الطائفية عند تحديد المسؤولية بدعاوى ابطال العلاقة الزوجية
ترتيب النتائج المادية المتوجبة على كل من الزوجين وليس للهيئة العامة
لدى محكمة التمييز صلاحية مراقبة ما تقرر هذه المحاكم في هذا الموضوع
وبما ان القرار المطعون فيه اذا كان قد اعتبر الزوجة المعترض عليها
مسؤولة عن الطلاق, ومع ذلك رتب لها بعض الحقوق, فان ذلك يدخل ضمن اختصاص
المحكمة الصادر عنها على ما ورد اعلاه, ولا يكون القرار في كل حال قد
تضمن مخالفة جوهرية تتعلق بالانتظام العام كما ادلى المستدعي