الأحكام

17/06/1998

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
85/1998
التاريخ
17/06/1998
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على التناقض بين حكمين اذا كان التناقض بيم حكم ابتدائي وحكم استئنافي

-

بما ان المستدعي ادلى تحت هذا

السبب انه يطلب نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه لوجود تناقض بينه

وبين القرار الابتدائي اذ ان القرار الابتدائي رد الدعوى المقدمة من

المستدعى ضده في حين ان القرار الاستئنافي اخذ بادعاء المستدعى ضده

والزم المستدعي بالاخلاء

وبما ان المستدعى لم يذكر تحت اي بند من البنود الثمانية المنصوص عليها

حصرا في المادة 708 أ م م اين يقع السبب الذي ادلى به الا ان كلمة تناقض

بين حكمين لم ترد الا في البند الثامن فيكون المستدعي قد تذرع في سببه

الثالث باحكام البند المذكور

وبما ان البند الثالث المذكور اعتبر كسبب للنقض صودر حكمين متناقضين

بالدرجة الاخيرة

وبما ان هذا البند لا ينطبق على حالة صدور حكم بدائي فسخه قرار استئنافي

كما هي الحال في القضية الحاضرة

وبما ان الاخذ بوجهة نظر المستدعي توجب نقض جميع القرارات الاستئنافية

التي انهت بفسخ القرارات او الاحكام الابتدائية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي

-

بما ان موضوع الدعوى المقدمة من المستدعى ضده بوجه المستدعي

هو الزامه باخلاء العقار رقم 1911 غزير لان اشغاله هو بدون مسوغ شرعي

وبما ان النزاع يكون محكوما بالفقرة الثانية من المادة 579 أ م م وليس

باحكام الفقرة الاولى

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة استمر على اعتبار ان شرط العجلة لاختصاص

قضاء الامور المستعجلة ورد في الفقرة الاولى ولم يرد في الفقرة الثانية

من المادة 579 أ م م فيكون ما ادلى به المستدعي من عدم توفر عنصر العجلة

للقول بعدم اختصاص قضاء الامور المستعجلة لفصل المنازعة يكون في غير

محله القانوني

وبما ان القرار المطعون فيه, قد استثبت من الوقائع المتوفرة لديه ومنها

عدم وجود اي عقد ايجار بين الفريقين عدم وجود اي ايصال لبت دفع المستدعي

لاية بدلات ايجار, التناقض في اقوال المستدعي الذي ادلى بادىء ذي بدء

بوجود عقد شفهي على اجارة ببدل 4500 ليرة لبنانية سنويا ثم ادلى بوجود

اتفاق على بيع العقار

وبما ان ليس كل اشغال يكون بدء تنفيذ لعقد ايجار

وبما ان القرار المطعون فيه وقف المعطيات المتوفرة في الملف لا يكون قد

خالف احكام المادة 542 موجبات وعقود عند عدم اعتباره ان الاشغال يشكل

بدء تنفيذ لعقد ايجار ولم يجز اثبات الاجارة بالبينة الشخصية

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان الاشغال يشكل تعديا واضحا على

حقوق المالك يكون وفقا لما ورد اعلاه من وقائع استثبتها محكمة الاستئناف

قد اعطى لهذه الوقائع الوصف القانوني الصحيح