الأحكام

13/08/1998

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1998
التاريخ
13/08/1998
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
متري، المعلم، عون، زين، شمس الدين، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الاستدعاء التمييزي الذي لا يتضمن المطالب في خاتمته

-

وبما ان المادة 721 أ.م.م قد نصت حرفيا على ان

استدعاء التمييز لا يكون مقبولا اذا لم يكن مستوفيا لشروطه القانونية

الامر الذي يعني ان توفر الشروط الشكلية ليس متروكا لتقدير المحكمة

العليا وان اي نقص في احد هذه الشروط يؤدي الى عدم قبول الاستدعاء وان

ما تضمنته الفقرة الاخيرة من المادة 721 المذكورة من انه يمكن للمستدعي

ان يصحح الاستدعاء ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة النقض قد انقضت والا

سقط حقه في التصحيح او اكمال النواقص يؤكد ما ورد اعلاه من انه يجب ان

تتوفر في استدعاء التمييز جميع الشروط القانونية تحت طائلة عدم قبوله.

وبما انه لا يمكن القول انه يمكن استخراج واستخلاص المطالب من الاستدعاء

نفسه وان لم ترد صراحته في خاتمة الاستدعاء لان المادة 445 فقرة 3 أ.م.م

قد نصت على ان المطالب يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصلة سواء اكانت مطالب

اصلية او فرعية او احتياطية في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار,

وقد نصت المادة 445 اللاحقة تأكيدا على ضرورة ايراد المطالب بشكل صريح

على انه في حال تعدد اللوائح يجب على كل من الخصوم ان يورد في خاتمة

لائحته الاخيرة فقرة تتضمن حتى المطالب التي كان اوردها في لائحة سابقة

وانه لا يتعين على المحكمة ان تفصل في المطالب الواردة على خلاف هذه

الاحكام

وبما انه اذا كان لا يتعين على المحكمة ان تفصل الا بالمطالب الواردة في

خاتمة اللائحة الاخيرة وان كانت واردة في خاتمة لوائح التمييز الرجوع

الى الطلبات الواردة في اللوائح الابتدائية والاستئنافية وغير الواردة

في استدعاء التمييز والفصل فيها

وبما ان استدعاء التمييز المقدم من المميزين وغير المتضمن لاية مطالب

معينة في خاتمته والذي اكتفى فيه المميزون بالاحالة الى المطالب المقدمة

منهم في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية يكون بمثابة الاستدعاء غير

المتضمن لاية مطالب

وبما ان ما اورده المميزون في خاتمة استدعاء النقض من انهم يحتفظون بعد

النقض بتقديم لائحة مفصلة وشاملة لا يعني بما فرضه القانون وان المشترع

وقد اوجب في قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد ان يتضمن استدعاء

التمييز المطالب فلان المادة 734 أ.م.م قد نصت على انه في حال نقض

القرار المطعون فيه فلمحكمة التمييز ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا

كانت جاهزة للحكم وان محكمة التمييز الواضعة يدها على المراجعة هي التي

تحدد وحدها دون الفرقاء في النزاع ما اذا كانت القضية جاهزة ام لا للحكم

وبما انه استنادا الى ما تقدم يكون ادلاء المميزين بان الطلبات التي يجب

ايرادها في استدعاء النقض هي فقط الطلبات المتعلقة بطلب النقض وليس

باساس النزاع هو في غير محله وهو يجافي المنطق بداهة لان قبول مثل هذا

الادلاء يفضي الى استحالة الفصل في موضوع القضية الجاهزة للحكم لانها

عديمة المطالب

وبما ان الامر كان مختلفا في ظل التشريع السابق قبل صدور قانون اصول

المحاكمات المدنية الجديد اي في ظل القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855

تاريخ 16 تشرين الاول 1991 حيث كانت المادة 81 منه تنص انه في حالة

النقض تنظر محكمة التمييز في الدعوى بعد دعوة الطرفين الى جلسة علنية

وكانت المادة 70 من المرسوم الاشتراعي المذكور تنص كذلك على وجوب ان

يتضمن استدعاء التمييز فقط الاسباب دون اية اشارة الى المطالب التي كان

يمكن تقديمها بالطبع في الجلسة العلنية التي كان من الواجب تعيينها بعد

قرار النقض على ما ورد في المادة 81 المذكورة

وبما ان استشهاد المميزين بما هو حاصل في فرنسا هو ايضا في غير محله لان

محكمة التمييز في التشريع الفرنسي لا تنظر باساس القضية بل تحيلها في

حالة النقض الى احدى غرف محكمة الاستئناف للنظر فيها ويكون تقديم

الطلبات بالطبع امام الغرفة المذكورة

وبما انه في كل حال فان القاعدة الاولى في تفسير النصوص القانونية هي ان

يعطي معنى لكل نص وقد وردت "المطالب"ژفي تعداد الشروط التي حددتها

المادة 718 أ.م.م لقبول استدعاء التمييز ولا يمكن اغفال هذا الشرط دون

الوقوع في مخالفة قاعدة التفسير المشار اليها وقد جرى اعلاه ايضاح السبب

الذي حدى بالمشترع لاضافة هذا الشرط الى الشروط التي كان ينص عليها

التنظيم السابق.

وبما ان الطلبات كأحد الشروط التي يجب ان يتضمنها استدعاء التمييز وردت

كذلك كأحد الشروط التي يجب ان يتضمنها الاستحضار الاستئنافي المادة 655

أ.م.م وطلب اعادة المحاكمة المادة 694 أ.م.م حيث ورد في المادة الاخيرة

المذكورة ان الطلب يكون باطلا اذا لم يكن متضمنا الشروط التي حددتها

المادة المذكورة

وبما انه على سبيل المقارنة فانه اذا كانت المادة 655 أ.م.م التي اوجبت

ان يتضمن الاستحضار الاستئنافي المطالب والاسباب قد نصت ايضا على انه لا

يكفي الاحالة بشأن الاسباب الى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائية

فمن باب اولى فيعين القول انه لا يمكن ي استدعاء التمييز الاحالة الى

المطالب المقدمة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية

وبما انه استنادا الى كل ما تقدم لا يكون الاستدعاء المقدم من المميزين

وغير المتضمن في خاتمته لاية مطالب معينة بل احالة الى المطالب المقدمة

بداية واستئنافا مستوفيا للشروط كافة التي نصت عليها المادة 718 أ.م.م