الأحكام

15/12/1998

تمييز مدني حكم رقم : 170 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
170/1998
التاريخ
15/12/1998
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الاساس في التثبت من مصلحة المدعي

-

وبما انه بعد ان اجاب القرار اغلمطعون فيه الى

المطالب موضوع الدعوى يتعين بحث مدى مصلحة الجهة المستدعية مقدمة هذه

المطالب بتقديم المراجعة الحاضرة وعلى ضوء اللوائح المقدمة من الفريقين

انفاذا لقرار هذه المحكمة التمهيدي تاريخ 17/02/1998 .

وبما انه ما ورد في البند ب من الفقرة الحكمية من القرار الاستئنافي من

تصديق للقرار الابتدائي فيما توصل اليه حول نظرية الظاهرية لا يتعدى

اثره المنازعة التي وردت فيه - ولا يتمتع بقوة القضية المحكمة بالنسبة

لاية منازعة بين الفريقين امام قضاء الاساس او بالنسبة لاية منازعة حتى

امام قضاء الامور المستعجلة لا يكون موضوعها نفس موضوع الدعوى الحاضرة.

وبما ان القرار الابتدائي بحث في كل حال المسألة فقط من ضمن بحث صفة

المستدعى ضدها شركة غولدن فود ش.م.م.ژلتقديم اعتراض على قرار تعيين لجنة

الخبيرين.

وبما ان المستدعى ضدها لم تدل في كل حال ان لما ورد في القرار

الاستئنافي حجية القضية المقضية بالنسبة لنزاعات اخرى.

وبما ان المصلحة تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة اثارتها عفوا وعملا

بقاعدة الشفاهية وضعت المسألة قيد المناقشة بموجب قرارها تاريخ

17/02/1998 .