الأحكام

02/06/1998

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46/1998
التاريخ
02/06/1998
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الطعن بقرارات الادارة القضائية التي تقضي بضم الدعاوى

-

حيث ان القرار القاضي بضم الدعوى رقم 459/96 الى الدعوى رقم

124/92 والمطعون فيه يعتبر من قرارات الادارة القضائية التي لا تقبل

المراجعة تمييزا وعليه يقتضي رد المراجعة شكلا.

- في شروط الطعن بالقرارات الاعدادية التي تصدر اثناء المحاكمة عن طريق التمييز

-

وحيث انه وان كان القرار الاعدادي الصادر بتاريخ

16/10/1996 قد ابطل الحكم الصادر عن القاضي المنفرد وبت نهائيا في هذه

الجهة من جهات الدعوى ملبيا طلب المستأنفة (المميزة) بهذا الخصوص معتبرا

انه لا حاجة بالتالي للبحث بدعوى التزوير بعد النتيجة التي توصل اليها

الا انه لا يمكن الطعن به تمميزا قبل صدور القرار النهائي لعدم توفر احد

الاستثناءات المنصوص عنها في المادة 615 من قانون اصول المحاكمات

المدنية التي لا يجوز بموجبها الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء

المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به ولا سيما وان القرار

الاعدادي المطعون فيه والذي فصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته ليس

معجل التنفيذ.