02/06/1998
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/1998
- التاريخ
- 02/06/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الطعن بقرارات الادارة القضائية التي تقضي بضم الدعاوى
-
حيث ان القرار القاضي بضم الدعوى رقم 459/96 الى الدعوى رقم
124/92 والمطعون فيه يعتبر من قرارات الادارة القضائية التي لا تقبل
المراجعة تمييزا وعليه يقتضي رد المراجعة شكلا.
- في شروط الطعن بالقرارات الاعدادية التي تصدر اثناء المحاكمة عن طريق التمييز
-
وحيث انه وان كان القرار الاعدادي الصادر بتاريخ
16/10/1996 قد ابطل الحكم الصادر عن القاضي المنفرد وبت نهائيا في هذه
الجهة من جهات الدعوى ملبيا طلب المستأنفة (المميزة) بهذا الخصوص معتبرا
انه لا حاجة بالتالي للبحث بدعوى التزوير بعد النتيجة التي توصل اليها
الا انه لا يمكن الطعن به تمميزا قبل صدور القرار النهائي لعدم توفر احد
الاستثناءات المنصوص عنها في المادة 615 من قانون اصول المحاكمات
المدنية التي لا يجوز بموجبها الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء
المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به ولا سيما وان القرار
الاعدادي المطعون فيه والذي فصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته ليس
معجل التنفيذ.