الأحكام

18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1997
التاريخ
18/03/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بأخلاء المأجور وحرمان المتسأجر من حق التمديد القانوني

-

بما ان القرار المطعون فيه بعد ان استعرض الوقائع

المتوفرة في الملف لا سيما افادات الشهود المستمعين لدى الخبير المعين

بداية اعتبر انه يوجد خلاف جدي حول واقعة اذا كان المستدعي ضده دخل ام

لا مع جدته المستأجرة منذ بدء الاجارة وحول ما اذا كان قد استمر بأشغال

المأجور حتى تاريخ وفاة جدته المذكورة واعتبر القرار انه مع هذا الخلاف

الجدي يعود لمحكمة الاساس وحدها تحديد ما اذا كان المستدعى ضده يستفيد

من حكم التحديد المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة الخامسة من القانون

رقم 160/92

وبما ان القرار المطعون فيه استنادا الى ما تقدم قضى برد دعوى

المستدعية.

وبما ان القرار المذكور بذلك لم تخالف احكام الفقرة المذكورة من المادة

الخامسة المذكورة لان لم يقل باستفادة المستدعى ضده من التمديد

بالاستناد اليها ولم يخالف المادة 579 فقرة 2 من قانون أم م لان الفقرة

المذكورة لا يمكن اعمالها مع وجود نزاع جدي حول الواقعة المشار اليها

لان اعمال الفقرة 2 من المادة 579 أم مبشرط ان يكون التعدي واضحا لا لبس

فيه وان القرار اعطى للوقائع المتوفرة في الملف وصفها القانوني الصحيح.