01/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 49 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 49/1997
- التاريخ
- 01/04/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اعتبار علاقة القربى بدء بينة خطية
-
بما ان المستدعي لم
يبرز اي عقد ايجار او اي ايصال بدفع اي مبلغ لقاء اشغاله الشقة موضوع
دعوى الاخلاء.
وبما ان علاقة القربى بين الفريقين لا تكفي وحدها لاعتبار ان الاشغال
يشكل بدء تنفيذ لعقد ايجار يمكن معه اعمال نص المادة 542 موجبات وعقود.
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في النزاع المتعلق بازالة الاشغال غير المشروع للعقار
-
بما انه اذا كان الاشغال غير مسند الى
اجارة او الى اي اتفاق اخر مع الجهة المالكة يكون تعديا واضحا على حقوق
المالك.
وبما ان القرار بقضائه برفع هذا التعدي قد احسن تطبيق احكام الفقرة
الثانية من المادة 579 أم م التي تولي صراحة قضاء الامور المستعجلة
صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.