الأحكام

15/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54/1997
التاريخ
15/04/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر بالنزاع المتعلق باخلاء المأجور المشغول بدون مسوغ شرعي

-

بما ان موضوع الدعوى هو الزام البلدية المميزة باخلاء

عقار المستدعى ضدهم لان اشغالها له هو اشغال غير شرعي ويشكل تعديا على

حقوقهم.

وبما ان موضوع الدعوى تحكمه بالتالي ليس الفقرة الاولى بل الفقرة

الثانية من المادة 579 أم م التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع

التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.

وبما ان الادلاء بعدم صلاحية قضاء الامور المستعجلة لان التدبير لا

يتعلق بمواد مدنية او تجارية - هذا الشرط الوارد في الفقرة الاولى من

المادة 579 أم م يكون في غير محله.

وبما انه خلافا لما ادلت به المميزتان فان الدعوى لا تتعلق بابطال او

بوقف مفعول عمل اداري اذ انه باتفاق جميع الفرقاء ان العمل الاداري الذي

اجاز لبلدية بيروت اشغال العقار موضوع الدعوى قد انتهى مفعوله بنهاية

عام 1984 .

وبما ان المميزتين لن تدليا بصدور اي عمل اداري مشرع اشغال البلدية

للعقار للفترة الراخصة لنهاية العام المذكور وما القول بان الدولة

اللبنانية المميزة هي بصدد اعداد مرسوم لاستملاك العقار للمنفعة العامة

فهذا القول لا يلغى لاضفاء الشرعية للاشغال المشكو منه.

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان اشغال البلدية المميزة للعقار

اعتبارا من نهاية 1984 يشكل تعديا واضحا على حقوق المستدعى ضدهم يكون قد

اعطى للوقائع الوصف القاني الصحيح, ويكون الادلاء بمخالفة القرار

المطعون فيه لقواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي ومخالفة المادة 579

أ.م.م هو في غير محله.