18/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/1997
- التاريخ
- 18/03/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في التقدير فيما خص تفسير الاحكام القانونية
-
بما ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/03/1996 اي قبل صدور
التعديل الاخير لقانون اصول المحاكمات المدنية الذي عدل المادة 466 أم
م.
وبما ان ما يدلي به المستدعي من انه كان يتعين على محكمة الاستئناف
تطبيقا للمادة 466 تعيين جلسة ثانية للمحاكمة يدعى اليها مجددا المستأنف
وانه اذا تخلف عن الجلسة الثانية دون عذر يقضي باسقاط الاستحضار
الاستئنافي هو في غير محله لان المادة 466 بتاريخ صدور القرار المطعون
فيه لم تكن تضمن وجوب جلسة ثانية للمحاكمة لما نص عليه التعديل الاخير
للمادة 466 الصادر بموجب القانون تاريخ 20/6/1996
وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ضمنا ان العذر المدلى به من قبل
المستأنف المستدعي غير مقبول.
وبما ان تقدير العذر يعود لسلطان محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة
التمييز فيكون السبب الوحيد به وهو سوء تفسير احكام المادة 466 أم م في
غير محله ومستوجب الرد.