الأحكام

18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1997
التاريخ
18/03/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في التقدير فيما خص تفسير الاحكام القانونية

-

بما ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/03/1996 اي قبل صدور

التعديل الاخير لقانون اصول المحاكمات المدنية الذي عدل المادة 466 أم

م.

وبما ان ما يدلي به المستدعي من انه كان يتعين على محكمة الاستئناف

تطبيقا للمادة 466 تعيين جلسة ثانية للمحاكمة يدعى اليها مجددا المستأنف

وانه اذا تخلف عن الجلسة الثانية دون عذر يقضي باسقاط الاستحضار

الاستئنافي هو في غير محله لان المادة 466 بتاريخ صدور القرار المطعون

فيه لم تكن تضمن وجوب جلسة ثانية للمحاكمة لما نص عليه التعديل الاخير

للمادة 466 الصادر بموجب القانون تاريخ 20/6/1996

وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ضمنا ان العذر المدلى به من قبل

المستأنف المستدعي غير مقبول.

وبما ان تقدير العذر يعود لسلطان محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة

التمييز فيكون السبب الوحيد به وهو سوء تفسير احكام المادة 466 أم م في

غير محله ومستوجب الرد.