25/04/1996
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1996
- التاريخ
- 25/04/1996
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- خليل، سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع
-
وبما ان المفهوم القانوني للارتياب
المشروع الذي يبرر نقل الدعوى هو ان يكون تصرف المحكمة وفي القضية
الحاضرة القاضي النفرد الجزائي في جبيل - يشكل تصرفا خاطئا او مظهرا من
المظاهر التي يفترض الا تقع فيها المحكمة عندما تقوم بمهمتها بصورة
مادية مما يحمل على الشك بحيادها.
وبما ان ما يخرج المحكمة عن حيادها هي تلك التصرفات او المواقف التي
تصدر منها "التي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانها
اتخذت موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردة نفسها من صفة الحكم ومن
النزاهة والعدالة الملازمين لقضائها.
وبما ان ما يأخذه المستدعي على المحكمة بالنسبة لطريقة اصدار قرارها
بشأن موضوع الضم قبل موعده فان هذا الامر ان يشكل خطأ لمخالفته الاصول
القانونية فليس من شأنه ان يعتبر سببا للارتياب بحياد المحكمة وفقا
لتعريف الارتياب المشار اليه وكذلك القول بالنسبة للحشو والتشطيب
الواردين في هذا القرار وعدم اقتران ذلك بتوقيع القاضي والكاتب لهذه
الزيادات او التشطيب المرافق لها علما ان للقاضي ان يعود من الرأي الذي
شرح بتدوينه وان يعدل في مشروع القرارات التي سيصدرها نتيجة ذلك اذا تم
التعديل قبل اصدارها قبل ان تصبح علنية.
وبما انه اذا كان المستدعي من مأخذ قانوني على اي من الاجراءات المتخذة
من قبل القاضي المنفرد الجزائي فان المراجعة بشأنها تحصل وفقا للاصول
القانونية الخاصة بتلك المراجعة وليس من طريق التشكيك بحياد المحكمة لما
انه لم يصدر عنها اي من التصرفات التي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها ما
يوحي بعدم حيادها.