الأحكام

08/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1996
التاريخ
08/02/1996
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
سكاف، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول سبب جديد متعلق بالانتظام العام تمييزا

-

وبما انه كي يجوز

الادلاء بسبب يتعلق بالنظام العام اول مدة امام محكمة التمييز. يشترط ان

تكون المحكمة الصادر عنها القرار المطعون فيه (اي محكمة استئناف لبنان

الشمالي) قد تمكنت من معرفة الواقعة التي يسند اليها السبب والتثبت من

حقيقتها ذلك انه لا يمكن ان يعاب على محكمة الموضوع انها خالفت قاعدة

قانونية متصلة بالنظام العام لا تكون ظاهرة بذاتها ولم يرد في اوراق

القضية ما يشير الى امكان تطبيقها عليها بحيث اضحى متعذرا على محكمة

الموضوع اثارتها تلقائيا او عندما لا يكون السبب المتعلق بالنظام العام

مستندا الى وقائع طرحت امام محكمة الموضوع.

وفي المسألة المطروحة بما ان الجهة المميزة لم تدل امام محكمة الاستئناف

بالسبب المبنى على بطلان الاستحضار الابتدائي لعدم توقيعه من محام

بالاستئناف لا بل طلبت بالعكس في لوائحها الاستئنافية تصديق الحكم

الابتدائي وبما ان السبب المذكور لم يكن ظاهرا بذاته بحيث اضحى متعذرا

على محكمة الاستئناف ان تثيره تلقائيا فيكون السبب التمييزي المدلى به

على الشكل المذكور غير مقبول لاول مرة امام محكمة التمييز.