الأحكام

22/04/1996

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1996
التاريخ
22/04/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تنظيم وكالة المحامي من شركة محدودة المسؤولية

-

وبما

انه بالاضافة الى الشروط الشكلية المعددة - اعلاه فانه يتعين لقبول

الاستدعاء في الشكل ان يكون الاستدعاء موقعا من محام وكيل

وبما انه يتعين بالتالي بحث ما اذا كان تمثل الاستاذ عاطف الشعار للشركة

المستدعية هو صحيح ام لا, وهذه المسألة هي نفسها التي بحثها القرار

المطعون فيه في الاساس وقد انتهى القرار المذكور الى اعتبار ان هذا

التمثيل غير صحيح

وبما ان المحامي الاستاذ عاطف الشعار يعتبر ان تمثيله للشركة المستدعى

صحيحا بالاستناد الى:

عقد الشراكة المصادق عليه من قبل كاتب العدل بتاريخ 21/5/1982 والمسمى

النظام الاساسي للشركة

الوكالة الصادرة عن شريكتين في الشركة الى الشريك الثالث الاستاذ عاطف

الشعار في نفس التاريخ

وبما انه من الرجوع الى النظام الاساسي للشركة - المستدعية يتبين انها

شركة محددة المسؤولية وهي تتالف من الفرقاء الثلاثة: عاطف الشعار ورجا

حسن الشعار ونزيه حسين الشعار, وقد ورد في المادة الثالثة عشر من النظام

المذكور انه يتولى ادارة الشركة الشركاء الثلاثة ويمكن تعويض احد

الشركاء ادارتها بموجب عقد تفويض قانوني

وبما انه من الرجوع الى الوكالة الصادرة عن الشريكتين رجاء ونزيه الشعار

تبين انها وكالة عامة ومعطاة من الشريكتين المذكورتين الى الشريك الثالث

الاستاذ عاطف الشعار للمرافعة والمدافعة عنهما باية دعوة لهما او عليهما

الخ وفي كل ما تقتضيه سواء ذكر في الوكالة او لم يذكر

وبما ان نص الوكالة المذكورة لا يشكل التفويض القانوني لادارة الشركة

الذي نص عليه النظام الاساسي للشركة

وبما انه لا يتبين ان اي تفويض بادارة الشركة او تمثيلها جرى تنظيمه من

قبل الشركاء الى احدهم الاستاذ عاطف الشعار

وبما ان تمثيل الاستاذ عاطف الشعار للشركة المستدعية لا يكون صحيحا من

الناحية القانونية

وبما انه استنادا الى ما تقدم فان احد الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء

في الشكل لا يكون متوفرا

وبما انه اذا كانت هذه المحكمة العليا وبقرار حديث صادر عنها قد قبلت

بالشكل مراجعة سابقة مقدمة من الشركة نفسها ممثلة بالاستاذ عاطف الشعار

فان هذا القرار لا يمكن الاخذ به بالنسبة للمراجعة الحاضرة ولا يشكل قوة

القضية المحكمة المنصوص عليها قانونا