الأحكام

02/04/1996

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/1996
التاريخ
02/04/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم بيان المطالب في الاستدعاء التمييزي لجهة قبوله شكلا

-

بما انه بعد الاستثبات مما تقدم يتعين بحث المسألة التي

وضعتها هذه المحكمة قيد المناقشة وهي عدم تضمين فقرة استدعاء

التمييزلاية مطالب

وبما ان المادة 718 أ.م.م قد نصت على الشروط الواجب توفرها في استدعاء

التمييز ومن هذه الشروط ان يتضمن الاستدعاء اسباب النقض والطلبات

وبما انه غنى عن القول ان الاسباب شيء اخر فالاولى هي محددة قانونا

وحصرا بمقتضى المادة 708 أ.م.م اما الثانية فهي التي يحددها المميز نفسه

والتي يتعين على المحكمة ايرادها وبحثها على ما جاء في المادة 535 أ.م.م

تحت طائلة بطلان الحكم والتي لا يمكن للمحكمة الحكم بما لم يطلب بها او

باكثر مما هو مطلوب على ما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 708 أ.م.م

وبما ان المادة 721 أ.م.م نصت حرفيا على ان استدعاء التمييز لا يكون

مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية الامر الذي تعين ان توفر

الشروط ليست متروكة لتقدير المحكمة العليا وان اي نقص في احد هذه الشروط

يؤدي الى عدم قبول الاستدعاء

وبما ان ما تضمنته الفقرة الاخيرة من المادة 721 أ.م.م نفسها من انه

يمكن للمستدعي ان يصحح الاستدعاء ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة النقض

قد انقضت والا سقط حقه في اكمال النواقص يؤكد ما ورد اعلاه من انه يجب

ان تتوفر في استدعاء التمييز جميع الشروط القانونية تحت طائلة عدم قبوله

وبما انه لا يمكن القول انه يمكن للمحكمة استخلاص او استخراج المطالب من

الاستدعاء نفسه وان لم ترد صراحة في خاتمة الاستدعاء فان المادة 445

مدنية نصت صراحة على ان المطالب يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصلة سواء

كانت اصلية او شرعية اواحتياطية في فقرة المطالب التي يختتم بها

الاستحضار وقد نصت المادة 454 أ.م.م اللاحقة تأكيدا على وجوب ايراد

المطالب بشكل صريح انه في حال تعدد اللوائح يجب ايراد المطالب في

اللائحة الاخيرة وانه لا يتعين على المحكمة ان تفصل الا في المطالب

الواردة في اللائحة الاخيرة

وبما انه ما ورد اعلاه لجهة عدم جواز استخلاص المطالب من مضمون استدعاء

التمييز تطبيقا لاحكام المادتين 445 و454 مدنية ينطبق ايضا على عدم جواز

استخلاص المطالب في لوائح المميز في المرحلة الاستئنافية او الابتدائية

وبما انه اذا كان المشترع اوجب في قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد

ان يتضمن استدعاء التمييز مطالب المميز فلان المادة 734 أ.م.م قد نصت

على انه "في حال نقض القرار المطعون فيه فلمحكمة التمييز ان تفصل مباشرة

في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم,ژفكيف يمكن للمحكمة ان تفصل

مباشرة في القضية اذا كان المستدعي لم يضمن استدعاءه اية مطالب

وبما ان الامر كان يختلف في ظل التشريع السابق قبل صدور القانون الجديد

المشار اليه اي في ظل القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ

16/10/1961 حيث كانت المادة 81 منه تتضمن على انه في حالة النقض تنظر

محكمة التمييز في اساس الدعوى بعد دعوة الفريقين الى جلسة علنية ولذلك

كانت المادة 70 منه تنص على وجوب ان يتضمن استدعاء النقض فقط الاسباب

دون اية اشارة الى المطالب التي كان يمكن تقديمها بالطبع في الجلسة

العلنية الواجب تعيينها حكما بعد صدور القرار القاضي بالنقض

وبما ان الامر مختلف في فرنسا اذ ان محكمة التمييز الفرنسية لا تنظر في

اساس الدعوى

وبما انه في كل حال فان القاعدة الاولى في تفسير النصوص القانونية هي ان

يعطى معنى لكل نص وقد وردت المطالب في تعداد الشروط التي عددتها المادة

718 مدنية لقبول استدعاء التمييز ولا يمكن اغفال هذا الشرط دون الوقوع

في مخالفة قاعدة التفسير المشار اليها بعد ان جرى اعلاه ايضاح السبب

الذي حدا بالمشرع لاضافة هذا الشرط على الشروط التي كان ينص عليها

التنظيم القضائي السابق

وبما انه تأسيسا على ما تقدم يكون الاستدعاء التمييزي الغير المتضمن

لمطالب المميز في فقرة المطالب والذي لم يجر تصحيحه لهذه الجهة ضمن

المهلة المنصوص عليها في المادة 710 مدنية اي مهلة النقض فاقدا لاحد

شروط قبوله ومستوجب الرد شكلا

وبما انه بالاستناد الى ما تقدم يقتضي رد التمييز الحاضر شكلا لهذه

العلة