الأحكام

02/01/1996

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1996
التاريخ
02/01/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول توجيه اسباب التمييز ضد القرار الابتدائي وليس ضد القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا

-

وحيث ان استدعاء النقض كي يقبل في الشكل يجب ان تنصب

الاسباب الواردة فيه على القرار الاستئنافي المطعون فيه وليس على الحكم

الابتدائي

وحيث ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن قضى برد الاستئناف شكلا ولم

يتناول استدعاء النقض هذا القرار بل بحث في اساس النزاع طلبا لنقض الحكم

الابتدائي

وحيث ان تصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي نتيجة لرد الاستئناف

شكلا لا يعني انه اصبح بالامكان الطعن تمييزا بهذا الحكم بل يجب ان

يتناول الطعن امام محكمة التمييز القرار الاستئنافي بالذات الذي قضى برد

الاستئناف شكلا فيما اذا توافرت اسباب النقض الوارد ذكرها حصرا في

المادة 708 أ م.م

وحيث ان استدعاء النقض يكون بالتالي مردودا شكلا لتناوله الحكم

الابتدائي ولس القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف شكلا

- التلف في استعمال الحق بسلوك طرق المراجعة

-

وحيث ان الجهة المميز عليها طلبت تضمين الجهة

المميزة مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية بدل عطل وضرر عن المحاكمة

التمييزية الا انها لم تدفع الرسم عن هذا المبلغ فيبقى التقدير عائدا

للمحكمة فيما اذا رأت من موجب له

وحيث ان المحكمة ترى ان المراجعة التمييزية الحاصلة بالشكل الذي تقدمت

به يشكل تعسفا في استعمال حق الادعاء لخروجها بصورة واضحة عن اصول الطعن

التي يجب ان تتناول القرار الاستئنافي فتطبق بحق المميز احكام المادتين

10 و551 اصول مدنية ويغرم بمبلغ اربعين الف ليرة لبنانية ويلزم بدفع

تعويض للمميز عليهم عن الاضرار اللاحقة بهم من جراء هذه المراجعة بما

تقدره المحكمة بمئة الف ليرة لبنانية