03/12/1996
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 54/1996
- التاريخ
- 03/12/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول توجيه اسباب التمييز ضد القرار الابتدائي وليس القرار الاستئنافي الذي صدقته
-
وتبين ان طلب النقض واقع على الحكم الابتدائي
المصدق استئنافا على ما جاء في الاستدعاء
وحيث وفقا للمادة 704 اصول مدنية ان طلب النقض يجب ان يقع على القرارات
الصادرة عن محكمة الاستئناف وليس على الاحكام الابتدائية وان صدقت
استئنافا لان تصديق الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف لا يعني
ضرورة تبني محكمة الاستئناف للاسباب القانونية التي استند اليها الحكم
الابتدائي, بل ربما كانت اسبابا مختلفة وان ادت بالنتيجة الى تصديق هذا
الحكم
وحيث ان التمييز الواقع على الحكم الابتدائي يكون بالتالي مستوجبا الرد
في الشكل
وحيث على فرض ان المحكمة الاستئنافية في القضية الحاضرة توافقت مع
الاسباب المعتمدة من قبل المحكمة الابتدائية فيبقى ان التمييز مردود في
الشكل الذي تقدم به باعتبار ان كافة الاسباب المدلى بها ما عدا السبب
الثالث لم تسند الى اي من الاسباب الواردة حصرا في المادة 708 اصول
مدنية
وحيث ان السبب الثالث المسند الى مخالفة المواد 372 و373 و386 و388 من
قانون الموجبات والعقود مستوجب الرد باعتبار ان محكمة الاستئناف في
قرارها المطعون فيه (الصفحة الرابعة) اثبتت ان العقد المسجل تضمن اتفاق
الفريقين على البيع والثمن كما ان صك 31/12/1950 جاء يحدد موقع الحصة
المبيعة عند قسمة العقار كما اثبتت ان عقد 5/1/1951 ذكر ثمن المبيع وهو
موقع من الطرفين ولم يطعن المميز بتشويه المحكمة للمستندين المذكورين
بذكر واقعة الثمن خلافا لما ورد فيهما بل اكتفى بالقول ان عقد
31/12/1950 لم يحدد الثمن مما يوجب رد السبب المدلى به
وحيث ان التمييز يكون بالتالي مستوجبا الرد في الشكل الذي تقدمت به
الاسباب التمييزية ما عدا السبب الثالث الذي يرد لعدم قانونيته على فرض
ان المميز قصد بتمييزه الطعن في القرار الاستئنافي الذي صدق الحكم
الابتدائي