26/12/1996
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 57/1996
- التاريخ
- 26/12/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعادة المحاكمة للقرارات الصادرة عن محكمة التمييز
-
حيث
ان القرار المطعون فيه بطريقة اعادة المحاكمة صادر عن محكمة التمييز في
دعوى تملك بالافضلية
وحيث ان المادة 732 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه مع
مراعاة احكام المادة 737 فقرة 3 من نفس القانون والاحكام المتعلقة
بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين,لا
يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق
المراجعة
وحيث ان القضية التي صدر فيها القرار التمييزي موضوع طلب اعادة المحاكمة
يخرج عن اطار المادة 737 أ م م فقرتها الثالثة المتعلقة بالقرارات
الصادرة في دعوى التزوير كما يخرج عن اطار مداعاة الدولة بشأن المسؤولية
الناجمة عن اعمال القضاة العدليين فيكون القرار المذكور غير قابل للطعن
باي طريق من طرق الطعن بما فيها اعادة المحاكمة مما يوجب رد الطلب
المقدم بهذا الشأن لعدم جوازه
وحيث ان طلب اعادة المحاكمة طعنا بقرار صادر عن محكمة التمييز وغير قابل
للطعن باي طريق من طرق المراجعة يشكل اساءة استعمال حق الادعاء مما يوجب
تطبيق المادتين 10 و11 وأ م م. والحكم على طالب الاعادة بمبلغ مئتي الف
ل.ل بدل عطل وضرر الجهة المطلوب الاعادة ضدها وبمبلغ خمسين الف ل.ل.
كغرامة لصالح الخزينة