02/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1996
- التاريخ
- 02/01/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد قيمة الدعوى في دعوى الشفعة لجهة قبول القرارات الصادرة فيها للتمييز
-
وحيث وفقا للمادة 709 أ م.م المعدلة
بالمرسوم رقم 2411 تاريخ 14/5/1992 لا يجوز الطعن بطريقة التمييز في
القرارات الصادرة في القضايا التي لا تزيد قيمة المدعى به فيها على
مليون وستماية الف ل ل. الا للسبب الثاني والثالث والرابع والخامس
والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 أ م.م. الامر غير الوارد بين
سببي التمييز المدلى بهما في المراجعة الحالية
وحيث وفقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات
المدنية تسرى احكام هذا القانون المعمول به ابتداء من اول تموز سنة 1985
فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وتستثنى من ذلك القوانين
المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر عن الاحكام والقرارات التحكيمية قبل
تاريخ العمل به متى كانت هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك
الطرق
وحيث ان المرسوم رقم 2411 تاريخ 14/5/1992 حدد قيمة الدعوى التي تقبل
بشأنها المراجعة امام محكمة التمييز بمليون وستماية الف ل ل. ما عدا
الاستثناءات الواردة في المادة 709 أ م.م على ما ذكر انفا وغير المتوفرة
في الدعوى الحاضرة
وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 21/2/1994 اي في ظل المرسوم رقم
2411 تاريخ 14/5/1992 المعدل لنصاب المراجعة التمييزية فيطبق هذا
المرسوم على الدعوى الحاضرة عملا بالمادة الخامسة من قانون اصول
المحاكمات المدنية
وحيث ان الدعوى الحالية ترمي الى تملك المدعى بالشفعة 389/95 سهما في
العقار لقاء /550/ الف ل ل. وهي الاسهم التي ما زالت مسجلة على اسم
المدعى عليه من اصل 389/96 سهما اشتراها هذا الاخير بمبلغ ستماية الف ل
ل.
وحيث ان دعوى الشفعة ترمي الى تملك عقار وفقا لاحكام المادة 238 من
القرار 3339 والمادة 253 من القرار نفسه تعتبر ان الشفيع اشترى من
المشترى ويكون للشفعة بينهما مفعول البيع
وحيث بالاستناد الى هذين النصين تعتبر الشفعة بمثابة عقد شراء جبري
اجازه القانون وفقا للاحكام التي وضعها ولا تمييز بين هذا العقد وعقد
الشراء العادي سوى انه شراء مؤد الى نزع الملكية بحكم القانون في حال
التأمت شروط الشفعة
وحيث انه في عقود البيع والشراء يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمة
النزاع ثمن العقار الواقع عليه العقد وذلك تطبيقا للفقرة السابعة من
المادة 70 أ م.م
وحيث طالما ان قيمة الاسهم موضوع دعوى الشفعة الحالية لا تبلغ النصاب
المبين انفا ولم تتضمن اسباب التمييز المدلى بها ايا من الاستثناءات
الواردة في المادة 709 أ م.م. فيكون طلب التمييز الحالي مردودا في الشكل
لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن به بطريقة التمييز