الأحكام

02/01/1996

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1996
التاريخ
02/01/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد قيمة الدعوى في دعوى الشفعة لجهة قبول القرارات الصادرة فيها للتمييز

-

وحيث وفقا للمادة 709 أ م.م المعدلة

بالمرسوم رقم 2411 تاريخ 14/5/1992 لا يجوز الطعن بطريقة التمييز في

القرارات الصادرة في القضايا التي لا تزيد قيمة المدعى به فيها على

مليون وستماية الف ل ل. الا للسبب الثاني والثالث والرابع والخامس

والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 أ م.م. الامر غير الوارد بين

سببي التمييز المدلى بهما في المراجعة الحالية

وحيث وفقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات

المدنية تسرى احكام هذا القانون المعمول به ابتداء من اول تموز سنة 1985

فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وتستثنى من ذلك القوانين

المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر عن الاحكام والقرارات التحكيمية قبل

تاريخ العمل به متى كانت هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك

الطرق

وحيث ان المرسوم رقم 2411 تاريخ 14/5/1992 حدد قيمة الدعوى التي تقبل

بشأنها المراجعة امام محكمة التمييز بمليون وستماية الف ل ل. ما عدا

الاستثناءات الواردة في المادة 709 أ م.م على ما ذكر انفا وغير المتوفرة

في الدعوى الحاضرة

وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 21/2/1994 اي في ظل المرسوم رقم

2411 تاريخ 14/5/1992 المعدل لنصاب المراجعة التمييزية فيطبق هذا

المرسوم على الدعوى الحاضرة عملا بالمادة الخامسة من قانون اصول

المحاكمات المدنية

وحيث ان الدعوى الحالية ترمي الى تملك المدعى بالشفعة 389/95 سهما في

العقار لقاء /550/ الف ل ل. وهي الاسهم التي ما زالت مسجلة على اسم

المدعى عليه من اصل 389/96 سهما اشتراها هذا الاخير بمبلغ ستماية الف ل

ل.

وحيث ان دعوى الشفعة ترمي الى تملك عقار وفقا لاحكام المادة 238 من

القرار 3339 والمادة 253 من القرار نفسه تعتبر ان الشفيع اشترى من

المشترى ويكون للشفعة بينهما مفعول البيع

وحيث بالاستناد الى هذين النصين تعتبر الشفعة بمثابة عقد شراء جبري

اجازه القانون وفقا للاحكام التي وضعها ولا تمييز بين هذا العقد وعقد

الشراء العادي سوى انه شراء مؤد الى نزع الملكية بحكم القانون في حال

التأمت شروط الشفعة

وحيث انه في عقود البيع والشراء يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمة

النزاع ثمن العقار الواقع عليه العقد وذلك تطبيقا للفقرة السابعة من

المادة 70 أ م.م

وحيث طالما ان قيمة الاسهم موضوع دعوى الشفعة الحالية لا تبلغ النصاب

المبين انفا ولم تتضمن اسباب التمييز المدلى بها ايا من الاستثناءات

الواردة في المادة 709 أ م.م. فيكون طلب التمييز الحالي مردودا في الشكل

لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن به بطريقة التمييز