الأحكام

09/01/1997

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1997
التاريخ
09/01/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا كان الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد قضيا باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني

-

وحيث ان التشريعات المتعاقبة في

لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى الايجارات الا ان القانون رقم 160/92

وهو قانون استثنائي سمح استثناء وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ

جاء في المادة 21 منه "ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة

تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

وحيث انه لا يجوز التوسع في تفسير المادة 21 الاستثنائية المذكورة آنفا

والواردة ايضا في قانون استثنائي وذلك مهما كان السبب او الواقع حتى في

حال وجود الضرر الفادح كما يدعيه المميز.

وحيث ان القرار المميز اسقط المستأجر من حق التمديد وصدق الحكم

الابتدائي المستأنف الذي كان قد قضى ايضا باسقاط المدعى عليه المستأجر

من حقه بالتمديد القانوني وتكون الدعوى الحالية غير قابلة للتمييز لانه

لا تعارض بين الحكمين الاستئنافي والبدائي بشأن الاسقاط من حق التمديد

ويقتضي رد التمييز شكلا لذلك.