05/08/1997
تمييز مدني حكم رقم : 135 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 135/1997
- التاريخ
- 05/08/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا كانت الدعوى تتعلق باخلاء المأجور بسبب التخريب
-
وحيث ان
التشويه كما حددته المادة 708 بند 7 من قانون الاصول المدنية هو ذلك
الحاصل بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في المستندات المزعوم تشويهها او
بمناقضة المعنى الصريح والواضح لنصوص هذه المستندات, وان هذا التشويه
يحصل اما عن طريق تحريف الوقائع الثابتة بالمستنداتژاو عن طريق انحراف
المحكمة عن المعنى الصريح والواضح لنصوص هذه المستندات واعتماد معنى
اخر.
وحيث ان المميز اقر بان القرار المطعون فيه لحظ هذه الاعمال المشكو منها
انما لم ير فيها ذلك التخريب... فتكون محكمة الاستئناف قد ردت طلب
الاسقاط لعدم ثبوت احداث تغيير جوهري مضر بمعالم المأجور يستوجب الاخلاء
خاصة وان المميز لم يقدم في لائحته تاريخ20/12/64 ومذكرته تاريخ 11/2/95
امام محكمة الاستئناف ما يثبت التغيير الموجب للاخلاء, ولم يعرض تقديم
الدليل ولم يكن تقرير الخبير احمد الخير المبرز في الملف الابتدائي قد
قدم هذا الدليل الموجب للاخلاء. فيكون الطعن المسند الى السبب الاول
يستهدف - تحت ستار التشويه-الطعن بتقدير محكمة الموضوع للادلة الواردة
في تقرير الخبير والاخذ منها بما اقتنعت به المحكمة ورفض الادلة الاخرى,
وهو ما تستقل به محكمة الموضوع مما يجعل هذا السبب مردودا لخضوع استثبات
الوقائع لتقدير محكمة الاستئناف.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذا كانت الدعوى تتعلق بتنازل المستأجر عن حقه بالايجار
-
وحيث ان مخالفة القانون هي القضاء بعكس القاعدة القانونية اي ان ترد
محكمة الاستئناف طلب الاسقاط من حق التمديد بالرغم من ثبوت تنازل
المستأجر عن اجارته دون موافقة المالك الخطية او خلافا لعقد الايجار.
"وحيث ان محكمة الاستئناف في هذه الدعوى نفت وجود التنازل المزعوم بدليل
ما انتهت اليه في الصفحة الثامنة من القرار المطعون فيه حيث ورد ما
حرفيته.
وحيث ان المحكمة بما لها من سلطة في التقدير وبعد اطلاعها على وقائع هذه
القضية ترى ان ما قام به صلاح الدين في المأجور... ولمساعدة والده في
عمله التجاري المتنوع الحقولژولئن كان يعود ببعض الفائدة له شخصيالا
يمكن ان تعد تنازلا من والده له عن قسم من الاجارة...".
وحيث انه يتبين ان ما ورد تحت السبب الثاني لا ينطبق على مخالفة المادة
14 معطوفة على المادة 10 فقرة ج من القانون رقم 160/92 وان محكمة
الاستئنافژبالاستناد الى الوقائع والمستندات الادارية والمصرفية
المعروضة امامها اعتبرت ان المستأجر حسين ريما لم يتنازل عن قسم من
اجارته لصالح ولده صلاح الدين, ووصفت عمل هذا الاخير, كمعاون لوالده في
اعماله التجارية" هو من قبيل العمل في المأجور كمؤسسة تجارية وان استفاد
من ارباح معينة"ژفتكون محكمة الاستئناف قد ردت دعوى الاسقاط من حق
التمديد لعدم ثبوت التنازل عن الاجارة مما يفضي الى عدم قبول هذا السبب
التمييزي الثاني وبالتالي الى رده اساسا.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا كان النزاع يدور حول تنازل المستأجر عن المأجور
-
حيث ان فقدان القرار الاساس القانوني يتحققژحسبما نصت عليه الفقرة 6 من
المادة 708 محاكمات مدنية, عندما تكون اسبابه الواقعية غير كافية او غير
واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر له.
وحيث انه من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه يتبين انه تضمن عرضا
واضحا لوقائع النزاع مع تعليل كاف لاسناد الحل القانونيژاذ ان محكمة
الاستئناف لم تكتف بعلاقة القربى بين المميز عليه الاول الاب والمميز
عليه الثاني الابن, لنفي حصول تنازل عن قسم من المأجور بل انها استندت
الى وقائع الدعوى الثابتة بالمستندات وخصوصا الى تاريخ دخول المميز عليه
الثاني الى المأجور,ژوالى وجهة استعمال المأجور الواردة في عقد
الايجارژوالى التعامل الثابت - السابق لبدء النزاع - بين المالك
والمستأجر, ناهيك عما ورد في طلب تسجيل المؤسسة التجارية رقم 1078/86
مما يمكن هذه المحكمة العليا من ممارسة رقابتها على الحل القانوني
المعتمد في القرار.
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون والحالة ما تقدم قد ارست الحل القانوني
الذي اعتمدته على اسس واقعية ثابتة وواضحة مما يوجب رد هذا السبب
التمييزي الثالث ومعه التمييز برمته اساسا مما يفضي الى ابرام القرار
الاستئننافي المطعون فيه.