09/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1997
- التاريخ
- 09/01/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص القاضي المنفرد للنظر في دعاوى الايجارات
-
حيث ان المادة 86 - فقرتها
الرابعة نصت على ان جميع دعاوى الايجارات مهما كان نوعها يعود الفصل
فيها للقاضي المنفرد المدني ونصت المادة 21 من القانون رقم 160/92 على
انه "تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى
الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار
السنوي.
حيث ان الجهة المميزة - الجهة المدعية اصلا - قدمت دعواها بداية بتاريخ
27/8/91 امام القاضي المنفرد المدني في بيروت (غرفة الايجارات) كما ورد
ذلك صراحة في مستهل الطلب الاضافي المقدم بتاريخ اقامة الدعوى المذكورة
آنفاژوقد فصلت الدعوى بداية من قبل القاضي المنفرد المدني في بيروت
الناظر في قضايا الايجاراتژوان الاستئناف قدم من قبل الجهة المميزة
بواسطة محاميين في الاستئناف وقد وجها هذا الاستدعاء الى محكمة
الاستئناف المدنية في بيروت بتاريخ 6/10/92 تحت العبارة التالية بالخط
العريض وبين قوسين: "(الغرفة الناظرة في قضايا الايجارات) كما ان هذه
المحكمة العليا تنظر حاليا في التمييز بصفتها ناظرة في قضايا الايجارات
لان القرار المطعون فيه صدر عن محكمة الاستئناف الناظرة ايضا في قضايا
الايجارات ولم يعترض احد خلال المحاكمات على صلاحية تلك المحاكم التي
اختارتها الجهة المميزة بنفسها في المرحلتين البدائية والاستئنافية.
- شروط قبول الطعن تمييزا في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى تتعلق باسترداد المأجور للهدم
-
وحيث ان موضوع الدعوى تحدد بمطالبة الجهة المدعية
المميزة باعتبار القرار الصادر بتاريخ 26/6/78 عن محكمة الاستئناف
المدنية في بيروت الناظرة في قضايا الايجارات ساقطا, واستطرادا بالحكم
للجهة المدعية بالتعويض العادل عن الضرر اللاحق بها بسبب تدني النقد
الوطني في حال التنفيذ والاخلاء للهدم واقامة بناء جديد كما قدمت الجهة
المدعية طلبات اضافية لتقرير ضم ملف المعاملة الاجرائية الى الدعوى
الحالية واتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار القاضي بالاخلاء بسبب
الاسترداد للهدم واعادة البناء واثارت نقطة اغفال القرار الاستئنافي
لوجود الحديقة من ضمن المأجور ووجوب شمولها في التعويض.
وحيث ان النزاع الحالي يتمحور حول صحة قرار انهى عقد ايجار, وما يترتب
على هذا الانهاء من نتائج وان النزاع الحالي عالق في الاصل بين طرفي عقد
الايجار فان الفقه والاجتهاد مستمران على اعتبار ان هذه الدعاوى سواء
اقيمت بالطريقة العاديةژام المستعجلة ام اعتراضا على معاملة تنفيذية,
وسواء اسندت الى قانون الايجارات العام ام الى قوانين الايجارات
الاستثنائية,ژام الى قانون الموجبات والعقود فهي من دعاوى الايجارات وهي
بالتالي غير قابلة للتمييز شكلا الا ضمن الحالات المحددة حصرا في
المادتين 10 و21 من قانون الايجارات رقم 160/92 .
وحيث ان المادة 21 من القانون رقم 160/92 سمحت استثناء وحصرا بالتمييز
في حالة معينة حددتها, اذا كان ثمة تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم
البدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.
وحيث ان الجهة المدعى عليها - المميز عليها - لم تطالب باسقاط حق
المستأجر - الجهة المميزة - من التمديد القانوني اذ ان القرار موضوع
المعاملة التنفيذية قضى بالاسترداد للهدم واعادة البناءژفتكون شروط
الفقرة الثالثة من المادة 21 المذكورة غير متوافرة في القضية الحاضرة اذ
لا يوجد تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من
حق التمديد, خاصة وان الدعوى لا تتعلق بالاسقاط من حق التمديد المنصوص
عنه في المادة 10 من القانون رقم 160/92 او ما كان يعادلها في القوانين
الاستثنائية السابقة.
وحيث ان مجمل ما تقدم يحتم القول بعدم قابلية القرار المميز المتعلق
بالنتائج المترتبة على انهاء عقد ايجارژللطعن عن طريق التمييز ويحتم
بالتالي رد التمييز.