الأحكام

15/07/1993

تمييز مدني حكم رقم : 129 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
129/1993
التاريخ
15/07/1993
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية تمييز الدعاوى المتعلقة بالاستملاك

-

وحيث ان الفريقين اشارا - المميز في استدعائه

التمييزي والمميز ضده في لائحته الجوابية - الى قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/5/91 باعتباره القانون المطبق في الدعوى الحالية.

وحيث ان المادة العشرين من هذا القانون حددت على سبيل الحصر طرق الطعن

ضد القرارات الاستئنافية في قضايا الاستملاك وليس بينها الطعن عن طريق

التمييز.

وحيث ان قانون الاستملاك هو قانون استثنائي في حين ان قانون اصول

المحاكمات المدنية, والذي عطفت على اصوله المادة عشرون ذاتها, هو

القانون العادي العام بالنسبة لطرق الطعن, والى المبادىء العامة المسلم

بها ان القانون الخاص هو الواجب اعماله في حال عدم توافقه مع القانون

العام لان المشترع يكون قد قصد اعمال النص الخاص استثناء وتخصيصا.

وحيث ان المادة 704 محاكمات مدنية اذ نصت على ان تقبل القرارات

الاستئنافية الطعن بطرق النقض (التمييز) اشترطت لهذا القبول عدم ورود نص

مخالف وفي ذلك تأكيد على عدم قبول التمييز في قضايا الاستملاك المماثلة

لان المادة 20 استملاك حددت طرق الطعن مستثنية لها قد اناطت باللجنة

مصدرة القرارات النهائية صلاحية تصحيح الاخطاء والتفسير وازالة الالتباس

من تلك القرارات.

وحيث ان القرار الاستئنافي المميز يكون غير قابل للطعن عن طريق التمييز

امام هذه المحكمة العليا ويقتضي رد التمييز في هذه الدعوى شكلا لعدم

جوازهژدون بحث سائر النقاط والاسباب المدلى بها, بما في ذلك اسباب

التمييز, لعدم جواز بحثها بعد القول بما تقدم.