02/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1997
- التاريخ
- 02/01/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد اجر المستخدم من اجل احتساب تعويض نهاية الخدمة
-
وحيث ان المادة
57 من قانون العمل تنص على ما يلي:
"يقصد بالاجر الاجر الاساسي الذي يتقاضاه الاجير على اساس الوقت مع
الزيادات والتعويضات والعمولات التي اضيفت الى الاجر الاساسي".
وحيث ان المميز يقر بان الزيادات والتعويضات لكي تعتبر اجرا اضافيا
وتاليا عنصرا من عناصر احتساب تعويض نهاية الخدمة يقتضي ان تتوفر فيها
ثلاثة شروط وهي ان تكون عامة ومستمرة وثابتة.
"وحيث ان المبالغ التي كان يقبضها المدعي بالعملة الاميركية لا تعتبر من
لواحق الاجر سندا للمادة 57 المعدلة من قانون العمل باعتبار انها لا
تتمتع بطابع الاستمرارية والثبات, بل لها الطابع المؤقت اعطيت تعويضات
عن تدني صرف الليرة اللبنانية علما ان المدعي لم يناقش اقوال الشركة
بهذا الخصوص.
وحيث انه ثبت ان المدعي المميز لم يقدم اي جواب على لائحة الشركة
المطلوب ادخالهاژفيكون مجلس العمل التحكيمي - بما له من حق تقدير مطلق
استخلص الوقائع وعرضها وفقا لثبوتها في المستندات وبصورة خاصة المستند
المبرز من قبل المدعي المميز المشار اليه انفا, مما يجعل هذا السبب
المدلى به مردودا لعدم الصحة.
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
حيث ان هذا السبب يتحقق عن طريق
تحريف او تحوير وقائع ثابتة في مستندات او عن طريق انحراف المحكمة عن
المعنى الصريح والواضح لنصوص المستندات واعتمادها معنى اخر مختلف عنها.
وحيث ان المستند المشار اليه من قبل المميز لا يحتوي لا من قريب ولا من
بعيد اية اشارة تفيد مناقشة اقوال الشركة امام مجلس العمل التحكيمي.
وحيث ان المميز ارفق باستدعائه التمييزي مستندا لم يسبق له ان عرضه على
قضاة الموضوع, فيعتبر جديدا وبالتالي غير مقبول امام محكمة
التمييزژويكون معه السبب التمييزي الثاني مردودا ايضا لعدم صحته.
- مسؤولية رب العمل عن ايفاء اشتراكات تعويض نهاية الخدمة عن الاجير
-
حيث
انه من الثابت في هذه الدعوى ان المميز - المدعي - عمل لدى الشركة
المميز عليها وكان منتسبا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفروعه
الثلاثةژوانه جرى تصفية تعويضات نهاية خدمته بتاريخ 31/1/87 وانه استمر
في العمل لدى نفس الشركة المميز عليها منذ 31/1/87 ولغاية 3/12/90 ,
وانه صرح خلال المحاكمة الابتدائية بان الغاية من ادخال الشركة المميز
عليها في الدعوى هي تسديد الاشتراكات الى الضمان الاجتماعي.
وحيث ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طلب ايضا امام مجلس العمل
التحكيمي: الزام الشركة بدفع مبالغ التسوية والاشتراكات المتوجبة عليها
عن مدة عمل الاجير نقولا ميشال ديماس.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي ملزم بالحكم بالمطلوب فقط ولا يحق له الحكم
باكثر مما هو مطلوب.
وحيث ان الفرقاء في الدعوى لم يناقشوا لدى مجلس العمل التحكيمي تاريخ
توجب تسديد الاشتراكات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيژوما اذا كان
موجب الدفع هو سابق لتصفية حقوق المضمون ام لاحق له.
وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي تفيد
الزام رب العمل بدفع المبالغ المتوجبة بذمته دون تحديد لتاريخ توجب هذا
الايفاءژمما يجعل هذا السبب المدلى به مردودا ومعه التمييز اساسا ومما
يقتضي الى ابرام القرار المطعون فيه.