07/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1997
- التاريخ
- 07/01/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول انقضاء مهلة التمييز للاحكام الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي.
-
وبما ان المادة 739 محاكمات مدنية تنص على
وجوب مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول سنة 1980 في ما
يتعلق بالطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية.
وبما ان الفقرة 2 من المادة 6 من القانون المذكور آنفا تنص على ان مهلة
الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما وتسري هذه المهلة بالنسبة
للاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي.
وبما ان الحكم الوجاهي والنهائي المطعون فيه الصادر عن مجلس العمل
التحكيمي في بيروت بتاريخ 6/11/1995 قد ابلغ الى المدعي, المميز بتاريخ
26/12/1995 فاستدعي تمييزه بتاريخ 26/1/1996 اي بعد انقضاء مهلة
الثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.