الأحكام

07/01/1997

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1997
التاريخ
07/01/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انقضاء مهلة التمييز للاحكام الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي.

-

وبما ان المادة 739 محاكمات مدنية تنص على

وجوب مراعاة احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول سنة 1980 في ما

يتعلق بالطعن بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية.

وبما ان الفقرة 2 من المادة 6 من القانون المذكور آنفا تنص على ان مهلة

الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما وتسري هذه المهلة بالنسبة

للاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي.

وبما ان الحكم الوجاهي والنهائي المطعون فيه الصادر عن مجلس العمل

التحكيمي في بيروت بتاريخ 6/11/1995 قد ابلغ الى المدعي, المميز بتاريخ

26/12/1995 فاستدعي تمييزه بتاريخ 26/1/1996 اي بعد انقضاء مهلة

الثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.