الأحكام

26/08/1997

تمييز مدني حكم رقم : 136 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
136/1997
التاريخ
26/08/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تضمين الحكم الاستئنافي طلبات واسباب المستأنف

-

حيث ان الجهة المميزة تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للفقرتين 9 و10

من المادة 537 محاكمات مدنية والخطأژفي تطبيقها لعدم تضمينه خلاصة ما

قدمه الخصوم وخاصة الجهة المميزة من طلبات واسباب لها ومن اسباب دفاع او

دفوع ولعدم تضمينه خلاصة ما استندت اليه الجهة المميزة من الادلة والحجج

القانونية.

وحيث ان المادة 537 المذكورة حددت البيانات الالزامية الواجب توافرها

تحت طائلة بطلان الحكم, وان محكمة الاستئناف في هذه الدعوى, وان كانت

ملزمة بالرد على الاسباب والطلبات المدلى بها, فهي ليست مقيدة بالرد

صراحة على وسائل الثبوت والحجج المطروحة امامها قد توافرت اسباب قناعتها

بحيث تعتبر كأنها ردتها ضمنا, وهذا ما يستفاد من الفقرة قبل الاخيرة من

المادة 537 المشار اليها آنفا اذ لم تعتبر ضرورية مسألة ادراج خلاصة

جميع ما استند اليه الخصوم من الادلة والحجج.

وحيث انه من الواجب ايراد خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات واسباب دفاع

ودفوع, وان ما يعد طلبا بالمعنى القانوني بالنسبة الى الجهة المدعية -

المميزة- في هذه الدعوى هو طلبها الاسقاط من حق التمديد بالنسبة للجهة

المميز عليها والزام هذه الاخيرة بالاخلاء, وان الادلاء بالفقرتين ح وج

من المادة العاشرة من القانون 160/92 يشكل الادلاء بالسببين القانونين

المدلى بهما, وقد فصلت محكمة الاستئناف صراحة بالطلبين بردها الدعوى بعد

ان عللت حكمها برد السببين المشار اليهما آنفا, ولذلك يكون ما تدلي به

الجهة المميزة لجهة مخالفة الفقرة 9 من المادة 537 مردودا.

وحيث ان محكمة الموضوع ليست ملزمة بتلخيص جميع ما يدلي به الخصوم بل

عليها ان تضمن قرارها ما هو ضروري لحل نقاط النزاع بحيث ما يؤخذ على

القرار هو اغفال البحث في نقطة لو بحثت لتغيرت النتيجة التي توصل اليها

القرار.

وحيث ان المحكمة لا تلزم بالرد على جميع اسباب الدفاع او الدفع المدلى

بها اذا كان الجواب المعطى لاحدها او لبعضها يحتوي ضمنا الجواب على

الاسباب الاخرى, كما لا موجب للرد على كل سبب بمفرده عندما تعطي المحكمة

سببا عاما - كما هي الحال في هذه الدعوى اذ يعتبر شاملا جميع الاسباب

المثارة, او عندما يستخلص الجواب من الحل المعتمد كما هو ثابت من القرار

المطعون فيه.

وحيث ان عرض اقوال الفريقين يشكل موجز ومختصر وعدم ايراد كافة الاقوال

والوقائع التي عرضها المتداعون لم يؤد الى غموض القرار المطعون فيه او

الى جهالة موضوعه خصوصا وان محكمة الاستئناف ردت صراحة على السببين

القانونيين المدلى بهما من الجهة المدعية - المميزة - للوصول الى ردهما

والى رد الدعوى برمتها.

- شروط استفادة الزوج والاولاد من حق التمديد القانوني في حال ترك المستأجر للمأجور

-

وحيث ان الجهة

المميزة - المدعية اصلا - اعترفت صراحة بحق المدعي عليهما قسطنطين وجيسي

هالكياس بالاجارة اذ انها قدمت دعواها امام القاضي المنفرد المدني في

بيروت بوجه المدعى عليهما المشار اليهما اعلاه, طالبة اسقاطهما من حقهما

بالتمديد القانوني.

وحيث ان المادة العاشرة التي تستند اليها الجهة المدعية - المميزة - نصت

في مستهلها "يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني" ويحكم عليه او على من

يحل محله قانونا بالاخلاء في الحالات الاتية...

وحيث ان المادة الخامسة من القانون رقم 160/92 حددت الاشخاص الذين يحلون

قانونا محل المستأجر الاصلي اذ نصت على انه في حال وفاة المستأجر او

تركه المأجور يحل حكما محله في الاستفادة من عقد الايجار الاساسي او

المحدد زوج المستأجر واصوله واولاده.

وحيث ان المميز عليه قسطنطين هالكياس هو زوج المميز عليها المستأجرة

الاصلية فهو يحل محلها في حال تركها للمأجور ويكون السبب الثالث المدلى

به للقول بمخالفة المادة العاشرة من القانون رقم 160/92 والخطأ في

تطبيقها وتفسيرها يكون اذا مردودا لعدم الصحة والقانونية لانها لم تخطىء

في تفسير المادة 10 من القانون المذكور.

- رقابة محكمة التمييز على اغفال محكمة الاستئناف البت بطلب الاسقاط من التمديد القانوني لعقد الايجار

-

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد فصلت بطلب الاسقاط من حق التمديد وحلت

جميع المسائل المطروحة ومنها مسألة التنازل عن الايجارة مع بيان جميع

الاسباب الملائمة قانونا للحل الذي توصلت اليهژفيكون هذا السبب التمييزي

الخامس مردودا ايضا لعدم الصحة.

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا كان النزاع يتعلق بواقعة ترك المأجور

-

وحيث ان الادلاء

بتشويه المستندات كسبب من اسباب النقض لكي يؤخذ به يجب ان يحدد بكل دقة

العبارات الصريحة والواضحة الواردة في هذه المستندات والتي اعطاها

القرار المطعون فيه معنى غير الذي تضمنته صراحة الامر غير المتوافر في

استدعاء النقض وفي طريقة عرض السبب التمييزي موضوع البحث.

وحيث في القضية الحاضرة ان محكمة الاستئناف بما لها من سلطة التقدير

المطلقة للوقائع المعروضة امامهاژكونت قناعتها بان الجهة المدعى عليها

لم تترك المأجور مدة اطول من ستة اشهر متتالية بما يفضي ضمنا وجود تنازل

من قبلها عن المأجور ومما يؤول الى رد السبب برمته ومعه التمييز بكامله

ومما يقضي الى ابرام القرار المطعون فيه.