الأحكام

26/08/1997

تمييز مدني حكم رقم : 139 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
139/1997
التاريخ
26/08/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات

-

وحيث ان الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا, ادعاء ودفاعا

مطالب واسباباژهي دعوى ايجارات ولا خلاف بين فريقي النزاع على وصفها هذا

وقد اكد مستدعي النقض هذا الوصف في استدعائه هذا في عرضه للوقائع وفي

اسباب النقض كما بسطهاژكما نصت المادة 365 محاكمات مدنية على ان موضوع

النزاع يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائحژكما طلب

المميز عليه البت بالدعوى مشيرا الى انها مردودة شكلا عملا بقانون

الايجارات رقم 160/92 .

وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى

الايجارات الا ان القانون رقم 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء

وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه ان الحكم

الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي

لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

وحيث ان المدعي لم يطالب باسقاط حق المستأجر المميز من التمديد القانوني

بل طالب بداية واستئنافا بالحكم بان بدء تاريخ الاجارة يعود الى تاريخ

6/2/85 مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل, فتكون الدعوى بالتالي مردودة

شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز اذ لم يقض اصلا بالاسقاط

من حق التمديد لا بداية ولا استئنافا بالمعنى الحصري الوارد في المادة

10 من القانون رقم 160/92 بالرغم من توافر شرط التعارض بين الحكم

الابتدائي والقرار الاستئنافي من حيث النتيجة والفصل في تاريخ بدء

الاجارة.

وحيث ان طلب العطل والضرر يستوجب الرد لعدم توافر شروط واسباب الحكم به

في الدعوى الحالية ويقتضي رد سائر المطالب والاسباب الزائدة والمخالفة

لعدم جواز او توافر اسباب تستدعي بحثها.