26/08/1997
تمييز مدني حكم رقم : 138 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 138/1997
- التاريخ
- 26/08/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات
-
وحيث ان الدعوى في الاساس هي دعوى ايجارات ووضع اشارة
الدعوى موضوع البحث ما هو الا فرع من اصل يرتبط مصيره بمصيرها. ويخضع
للاصول والاجراءات التي تخضع لها في قابلية القرارات المنبثقة عنها
للطعن تمييزا.
وحيث ان دعاوى الايجارات في لبنان - قبل التشريع السائد حاليا - لم تكن
قراراتها تقبل الطعن تمييزاژاذ ان المشترع كان قد منع الطعن عن طريق
التمييز في الاحكام الاستئنافية الصادرة من هذا النوع من الدعاوى في
التشريعات المتعاقبة, الا انه عاد فاجاز الطعن عن طريق التمييز في دعاوى
الايجارات ولكن بصورة استثنائية مشروطة في حالة حددها حصرا اذ انه بعد
ان نص في الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون الايجارات المحدد رقم
160/1992 على ان الحكم الاستئنافي في دعاوى الايجارات لا يقبل من طرق
المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض... عاد فنص في الفقرة
الثالثة من هذه المادة على ان الحكم الاستئنافي تقبل التمييز اذا كان
ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.
وكانت المادة العاشرة من هذا القانون قد حددت حالات الاسقاط من حق
التمديد, وليس فيما بينها الحالة موضع الدعوى الحالية.
وحيث انه اذا كان القرار الصادر في موضوع النزاع الحالي اساسا لا ينصب
على الاسقاط من حق التمديد وكان القرار الاستئنافي الصادر في موضوعه لا
يقبل التمييز, فان القرار المنصب على وضع او شطب اشارة هذه الدعوى على
الصحيفة العينية للعقار المعنيژوالمتفرع عن تلك الدعوىژكفرع تابع
لاصلژفانه لا يقبل بدوره الطعن تمييزا بصفته ووصفه هذين.
وحيث انه - في مطلق حال - ليس ثمة اي تعارض بين القرارين الابتدائي
والاستئنافي بشأن رد طلب شطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار المعني وفي
ذلك تعزيز للقول بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن تمييزا في ضوء
احكام المادة 21 ايجارات المذكورة مهما كان سبب دعوى الايجارات هذه.