23/10/1997
تمييز مدني حكم رقم : 145 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 145/1997
- التاريخ
- 23/10/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي المتعلق بدعاوى الايجارات اذا كان النزاع يتعلق بوصف العقد
-
حيث ان المدعية - المميزة الشركة اللبنانية لتوزيع
الاطارات كانت قدمت دعواها في المرحلة الابتدائية امام حضرة حاكم المتن
المنفرد - غرفة الاجور - طالبة اعطاء القرار بان عقد 25/5/1997 يخفي عقد
ايجارة تخ9ع احكامه لاحكام قانون الاجور "وكان المدعى عليه المميز عليه
قد طلب بداية رد الدعوى لعدم صحتها وثبوتها وجديتها وقانونيتها اذ ان
العقد موضوع الدعوى هو عقد استثمار مؤسسة تجارية وهو عقد صحيح.
وحيث ان الدعوى بما تطرحه من نزاع بين فريقيها يتحدد موضوعها بطلب هذين
الفريقين على النحو الوارد في الاستحضار واللوائح ذلك سندا للمادة 365
اصول مدنية.
وحيث ان موضوع الدعوى يتمحور حول صحة العقد الموقع بتاريخ 25/5/1997
ومحاولة اثبات وجود عقد ايجار خفي.
وحيث ان الفقه والاجتهاد مستمران على اعتبار انه تعتبر من دعاوى
الايجارات تلك التي تستند الى عقد وتكون عالقة في الاصل بين طرفيه وهي
ترمي الى اثبات الاجارة وبيان مشتملاتها واركانها.
وحيث ان الدعوى بموضوعها ومطاليبها هي من دعاوى الايجارات فهي بالتالي
غير قابلة للتمييز شكلا الا ضمن الحالات المحددة حصرا من المادة 21 من
قانون الايجارات.
وحيث ان المادة 21 من القانون رقم 160/1992 سمحت استثناء وحصرا بالتمييز
في حالة معينة حددتها اذا كان ثمة تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم
البدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.
وحيث ان احدا من الفرقاء لم يطلب الاسقاط من حق التمديد فتكون الدعوى
بالتالي مردودة شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز اذا لم يقض
اصلا بالاسقاط من حق التمديد لا بداية والا استئنافا بالمعنى الحصري
الوارد في المادة 10 من القانون رقم 160/1992 الاستثنائي بالاضافة الى
انه لم يتوافر شرط التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
وحيث انه اذا كان يعود لمحكمة التمييز اعطاء العقد وصفه القانوني الصحيح
في نطاق المبادىء العامة فان ذلك يصبح ممنوعا بل محرما في حال وجود نص
مانع صريح كما هو الحال في هذه الدعوى في نص المادة 21 من قانون 160/92
اذا ان وصف العقد يفترض ان يسبقه بحث قابلية الدعوى للتمييز والدعوى
الحالية لا تقبل التمييز اصلا فلا يصح بحث وصف العقد بعد القول بعدم
قابلية الدعوى للتمييز.
وحيث انه من شأن اجابة طلب المميزة اعادة البحث في موضوع النزاع امام
محكمة التمييز رغم عدم توافر شروط مثل هذا البحث وهو امر مخالف للقانون
ويستوجب الرد.