الأحكام

05/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/1997
التاريخ
05/06/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا صدق الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني

-

وبما

انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 المدد بقانون 504 وبقانون

605/97 فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1/1/87

تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد فقطژاذا كان

هنالك تعارض ثمة بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 4/4/1996 قد صدق

الحكم الابتدائي الذي كان قد اسقط حق التمييز, المدعى عليه من التمديد

القانونيژفيكون اذا القرار الاستئنافي غير المتعارض مع الحكم الابتدائي

لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني غير قابل للطعن به تمييزا.

وبما انه لا يصح القول بان طلب النقض في الدعوى الحالية المقدم بتاريخ

18/4/96 وارد بعد تاريخ انتهاء مفعول القانون 160/92 في 31/12/1995 بحيث

لا تطبق عليه احكام هذا القانون, ذلك لان القانون رقم 504/96 الذي مدد

مفعول القانون 160/92 حتى 31/12/1996 يكون قد قضى بتطبيق احكام المادة

21 من القانون 160/92 طيلة فترة الفراغ القانوني من 1/1/1996 ولغاية

تاريخ صدوره في 6/6/1996 .

وبما ان التمييز الحالي يكون بالنتيجة مردودا لعدم قابلية القرار

الاستئنافي للطعن به تمييزا سندا للمادة 21 من قانون 160/92 المدد بحيث

تكون سائر النقاط والاسباب المثارة والمدلى بها مردودة لعدم جواز بحثها.