05/06/1997
تمييز مدني حكم رقم : 77 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 77/1997
- التاريخ
- 05/06/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا صدق الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني
-
وبما
انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 المدد بقانون 504 وبقانون
605/97 فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1/1/87
تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد فقطژاذا كان
هنالك تعارض ثمة بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 4/4/1996 قد صدق
الحكم الابتدائي الذي كان قد اسقط حق التمييز, المدعى عليه من التمديد
القانونيژفيكون اذا القرار الاستئنافي غير المتعارض مع الحكم الابتدائي
لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني غير قابل للطعن به تمييزا.
وبما انه لا يصح القول بان طلب النقض في الدعوى الحالية المقدم بتاريخ
18/4/96 وارد بعد تاريخ انتهاء مفعول القانون 160/92 في 31/12/1995 بحيث
لا تطبق عليه احكام هذا القانون, ذلك لان القانون رقم 504/96 الذي مدد
مفعول القانون 160/92 حتى 31/12/1996 يكون قد قضى بتطبيق احكام المادة
21 من القانون 160/92 طيلة فترة الفراغ القانوني من 1/1/1996 ولغاية
تاريخ صدوره في 6/6/1996 .
وبما ان التمييز الحالي يكون بالنتيجة مردودا لعدم قابلية القرار
الاستئنافي للطعن به تمييزا سندا للمادة 21 من قانون 160/92 المدد بحيث
تكون سائر النقاط والاسباب المثارة والمدلى بها مردودة لعدم جواز بحثها.