21/11/1995
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1995
- التاريخ
- 21/11/1995
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- عواد، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- كيفية استيفاء فائدة الدين الموثق برهن وتحرير الدين بالعملة الاجنبية في الافلاس
-
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت من جهة ثانية ان رفض
الحكم الابتدائي طلب قيد الفوائد في الطابق هو في محله وهذا لا يمنع
المستأنف من ممارسة حقوقه في هذا الصدد على اساس المادتين 503 و504/ت
وحيث انه عملا باحكام المادة 504/ت اذا كانت فوائد الدين الموثق برهن او
تأمين لا تتوقف عند اعلان الافلاس الا انه لا يحق قيد هذه الديون في
طابق الافلاس وبالتالي مطالبة التفليسة بها بل يكون للدائن المرتهن الحق
في تحصيلها في حدود رهنه من اصل بيع المال المرهون.
وحيث استنادا الى نص المادة 505 من قانون التجارة المعطوفة على المادة
504 من نفس القانون يحدد مقدار الديون المترتبة على المفلس بالنسبة
لجماعة الدائنين بتاريخ اعلان الافلاس وانه لا يمكن تعديل هذا المقدار
زيادة اونقصانا لاي سبب لاحق.
وحيث على ضوء المبادىء المبينة آنفا فان الوضعية القانونية لدائني
المفلس تتحدد بتاريخ اعلان الافلاس كما تتجمد بذلك التاريخ حقوق هؤلاء
الدائنين بحيث لا يكون باستطاعتهم ان يطالبوا الا بالحقوق التي كانوا
يملكونها بتاريخ اعلان الافلاس.
وحيث طالما ان حقوق دائني التفليسة وديونهم تجمد بتاريخ حكم اعلان
الافلاس فيقتضي ان يصار الى تحديد هذه الديون بصورة نهائية بتاريخ هذا
الحكم فاذا كانت محررة بالعملة الاجنبية فيجب تحديد قيمتها بالعملة
الوطنية وفقا لاسعار العملات الرائجة بتاريخ صدور حكم الافلاس.