02/09/1997
تمييز مدني حكم رقم : 142 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 142/1997
- التاريخ
- 02/09/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى تتعلق باسترداد المأجور للضرورة العائلية
-
وحيث انه يقتضي
معرفة ما اذا كان القرار الاستئنافي يقبل الطعن عن طريق التمييز باعتبار
انه صادر في دعوى ايجارات.
وحيث ان موضوع الدعوى - النزاع - ينصب على استرداد مأجور للضرورة
العائلية وان المادة 365 محاكمات مدنية نصت على ان موضوع النزاع يتحدد
بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح وقد تحدد موضوع النزاع
"استردادا للضرورة العائلية" وفقا للتعريف الذي نصت هذه المادة عليه.
وحيث ان المادة 21 من القانون رقم 160/982 حصرت جواز التمييز في
الايجارات في حالة وحيدة حصرية هي الاسقاط من حق التمديد فقط وضمن شروط
ولم تجز التمييز في حالة الاسترداد للضرورة العائلية.
وحيث ان المميز اعترف ضمنا بما سبق له ان صرح به في لائحته المؤرخة في
14/7/1997 انه اخلى المأجور واضحت الدعوى بدون موضوع.
وحيث ان الدعوى الحالية لا تتعلق بالاسقاط من حق التمديد فيقتضي القول
بعدم قابلية القرار المميز للطعن عن طريق التمييز وبالتالي يقتضي رد
التمييز شكلا وعدم البحث في اسباب التمييز وسائر النقاط.