الأحكام

02/09/1997

تمييز مدني حكم رقم : 142 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
142/1997
التاريخ
02/09/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى تتعلق باسترداد المأجور للضرورة العائلية

-

وحيث انه يقتضي

معرفة ما اذا كان القرار الاستئنافي يقبل الطعن عن طريق التمييز باعتبار

انه صادر في دعوى ايجارات.

وحيث ان موضوع الدعوى - النزاع - ينصب على استرداد مأجور للضرورة

العائلية وان المادة 365 محاكمات مدنية نصت على ان موضوع النزاع يتحدد

بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح وقد تحدد موضوع النزاع

"استردادا للضرورة العائلية" وفقا للتعريف الذي نصت هذه المادة عليه.

وحيث ان المادة 21 من القانون رقم 160/982 حصرت جواز التمييز في

الايجارات في حالة وحيدة حصرية هي الاسقاط من حق التمديد فقط وضمن شروط

ولم تجز التمييز في حالة الاسترداد للضرورة العائلية.

وحيث ان المميز اعترف ضمنا بما سبق له ان صرح به في لائحته المؤرخة في

14/7/1997 انه اخلى المأجور واضحت الدعوى بدون موضوع.

وحيث ان الدعوى الحالية لا تتعلق بالاسقاط من حق التمديد فيقتضي القول

بعدم قابلية القرار المميز للطعن عن طريق التمييز وبالتالي يقتضي رد

التمييز شكلا وعدم البحث في اسباب التمييز وسائر النقاط.