الأحكام

03/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1997
التاريخ
03/04/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى ترمي الى اعادة المأجور الى وضعه السابق

-

وحيث ان المدعي - المميز عليه طلب في لوائحه البدائية الحكم باسقاط

الجهة المدعى عليها من حق التمديد القانوني بسبب التعديات التي تشكل

اساءة لاستعمال المأجور واستطرادا الحكم بالزام الجهة المدعى عليها ان

تزيل كافة التعديات الحاصلة واعادة المأجور الى حالته وشكله الاساسي...

وان المدعي عليهما طلبا استئنافا رد طلب ازلة قسم من مأجور وضعيته

قانونية ولعدم ثبوت اية اضافات على المأجور من قبل المستأنفين وباعلان

انطباق محتويات المأجور موضوع النزاع على المحتويات المتفق عليها في عقد

الايجار.

وحيث ان طلب المدعي بازالة التعديات ما هو الا نتيجة التأكد من عدم

انطباق المساحة المستعملة من قبل المستأجرين على المساحة المستأجرة اصلا

وهي موضوع عقد الايجار الاصلي وان هذا الطلب هو وسيلة لاعادة المأجور

الى حالته وشكله الاساسيين.

وحيث ان النزاع الحالي يتمحور حول انطباق محتويات المأجور موضوع النزاع

على المحتويات المتفق عليها في عقد الايجار - وقد تحدد موضوع النزاع

حرفيا من قبل الجهة المميزة بالذات في المرحلة الاستئنافية - ويقتضي

معرفة ما اذا كانت المساحة المبينة تقع بكاملها ضمن او خارج المساحة

المبنية اصلا المتفق عليها في عقد الايجار الاساسي اي ان النزاع يقع حول

تحديد مشتملات عقد الايجار.

وحيث ان الفقه والاجتهاد مستمران على اعتبار ان دعاوى الايجرات هي التي

تستند الى عقد ايجار وتكون عالقة في الاصل بين طرفيه وهي ترمي الى اثبات

وجوده وبيان مشتملاته.

وحيث ان الدعوى بموضوعها ومطاليبها بداية واستئنافا هي من دعاوى

الايجارات فهي بالتالي غير قابلة للتمييز شكلا الا ضمن الحالات المحددة

حصرا في المادة 21 من قانون الايجارات.

وحيث ان المادة 21 من القانون رقم 160/92 سمحت استثناء وحصرا بالتمييز

في حالة معينة حددتها اذا كان ثمة تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم

البدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد.

وحيث ان المدعي لم يطالب استئنافا ولم يقض استئنافا باسقاط المستأجرين

من حقهما بالتمديد القانوني فيكون التمييز بالتالي مردودا شكلا لعدم

قابلية القرار المطعون فيه للتمييز لعدم توفر شرط التعارض بين الحكمي

الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط بعد ان رد القاضي المنفرد الناظر

بقضايا الايجارات طلب الاسقاط من حق التمديد.