الأحكام

09/05/1995

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
72/1995
التاريخ
09/05/1995
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
خليفة، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم تجديد المناقشة بعد تبديل هيئة المحكمة

-

وحيث انه اذا كانت المادة 489 المشار اليها توجب عند تبديل هيئة المحكمة

اثناء النظر بالدعوى ان يصار الى تجديد المناقشات امام الهيئة الجديدة

الا ان الاجتهاد والفقه قد استمرا على التوسع في تفسير مفهوم تجديد

المناقشات فاعتبرا ان ليس من الضرورة ان تتجدد سائر اعمال المحاكمة وان

تتلى اوراق الدعوى في جلسة علنية بل يكتفي بأن يكرر الفريقان اقوالهما

السابقة لان تكرار الفرقاء لاقوالهم يعتبر تجديدا للمناقشة وان لم تذكر

تلك العبارة على محضر ضبط المحاكمة كما هي الحال في القضية الحاضرة.

- تقدير وجود الصورية في العقد

-

وحيث ان المحكمة

الاستئنافية قد اعتبرت بالتالي وعلى ضؤ المادة 196/م.ع وانطلاقا من

واقعة اعادة المميز عليه لسند الدين الى المفلس فور حصول التحويل, ان

دين المميز عليه يستند الى سبب صحيح واستندت في قولها هذا الى مجمل

القرائن المستخرجة من ظروف القضية واقوال الفريقين والمستندات المبرزة

وخاصة من استجواب المدعى عليه (المميز عليه) ومناقشة الفريقين لهذا

الاستجواب وتكون بالتالي قد استعملت حقها المطلق في تقدير العناصر

الواقعية اللازمة لتكوين قناعتها وتقدير ملاءمة اجراء اي تحقيق يطلبه

الخصوم اما برفضه اذا رأت انه غير مجد او غير منتج واما باللجوء الى

التحقيق الذي تراه مناسبا ولو لم يطلبه الخصوم ودون ان تكون ملزمة ببيان

اسباب رفضها اجراء هذا التحقيق كما يمكن ان يكون هذا الرفض ضمنيا وان

تقديرها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز الامر الذي يوجب رد هذا

السبب.

- تقدير علم الدائن بتوقف مدينه عن الدفع

-

وحيث ان

علم الدائن بتوقف المدين المفلس عن الدفع عند اجراء التصرف المنازع فيه

باعتباره يتناول عنصرا نفسيا هو مسألة واقع يخضع تقديرها لسلطان محكمة

الاساس المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز, هذا فضلا عن ان القرار

الاستئنافي قد بين الاسباب الواقعية التي استندت اليها المحكمة والتي

تبرر الحل القانوني الذي توصلت اليه والمبين اعلاه فتكون بالتالي قد

اعطت قرارها الاساس القانوني الصحيح مما يوجب رد هذا السبب.