الأحكام

28/03/1995

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1995
التاريخ
28/03/1995
الرئيس
حكمت هرموش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طبيعة قرار تعيين الخبير وامكانية استئنافه على حدة

-

وحيث انه يتبين من الملف ان المحكمة

الابتدائية قررت على سبيل الاحتياط ومع حفظ البت في جميع النقاط تكليف

خبير للكشف على معامل الشركة - المدعى عليها ومستودعاتها ومنتوجاتها

اينما وجدت واجراء جردة على تلك الموجودات فيكون هذا القرار من القرارات

التمهيدية الحقيقية المنصوص عنها في المادة 554/ام م.

وحيث انه لم يتبين من القرار الابتدائي المذكور بانه قد فصل باية نقطة

من نقاط النزاع وبالتالي يكون قول القرار الاستئنافي بان شروط الفقرة

الخامسة من المادة 615/ام م غير متوفرة واقعا في موقعه القانوني وغير

مخالف لاحكام الفقرة الخامسة من المادة المذكورة.

وحيث ان القرار الاستئنافي لا يعتبر من القرارات المؤقتة التي استثناها

المشترع في الفقرة 6 من المادة 615 المذكورة انفا لان القرار الموقت هو

القرار الذي يهدف بحسب ما نصت على ذلك المادة 555/ام م. الى اتخاذ تدبير

احتياطي او عاجل تستدعيه ظروف القضية اثناء النظر فيها حماية لحقوق احد

الخصوم وتداركا لما قد يتعرض له من جراء التأخير في فصل الدعوى على ان

لا يتعرض القرار الموقت لموضوع الدعوى وعلى ان ينتهي مفعوله بصدور حكم

نهائي فيها.