الأحكام

26/01/1995

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1995
التاريخ
26/01/1995
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
خليفة، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاختصاص عند وجود تلازم بين دعوى ايجار ودعوى اثبات الشركة.

-

وحيث انه من الثابت ان المحكمة الابتدائية تنظر بدعوى تصفية

شركة المحاصة المتكونة بين الفريقين وان الجهة المميزة تتذرع بصورية عقد

الشراكة وانه يوجد دعوى اثبات اجارة عالقة امام القاضي المنفرد وان

الجهة المميزة طلبت وقف النظر بدعوى التصفية ريثما يبت بدعوى اثبات

الاجارة نظرا لوجود ارتباط بين الدعويين ولان الحل الذي يقرر لاحداهما

من شأنه ان يؤثر على الحل الذي يمكن ان يقرر للاخرى.

وحيث ان مجرد طلب التوقف عن النظر بالدعوى يحمل على القول ان الجهة

المميزة قد اثارت نقطة التلازم اذ ان الصلة الوثيقة بين الدعويين هي

المرتكز القانوني الذي تبني عليه طلبها الرامي الى وقف النظر بدعوى

التصفية ريثما يبت بدعوى الاجارة.

وحيث ان المحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف قد بحثتا في

العقد الذي يربط بين الفريقين وفيما اذا كان صوريا ام لا وتبين لهما ان

هذا العقد هو عقد شراكة وبالتالي فان الدعوى هي من اختصاص المحكمة

الابتدائية.

وحيث على ضوء ما تقدم تكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون

عندما قالت بانه كان على الجهة المستأنفة ان تطبق المادة 56/أ.م.م.

وتطلب احالة الدعوى الرامية الى اثبات الاجارة الى الغرفةژالامر الذي

يفضي الى رد هذا السبب.

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون بالتالي قد احسنت تطبيق القانون.

وحيث من جهة ثانية فان دعوى اثبات الاجارة وان كانت من صلاحية القاضي

المنفرد عند اقامتها بصورة مستقلة, الا انه متى كانت دعوى اثبات الاجارة

متلازمة مع دعوى من صلاحية الغرفة الابتدائية فانه يصار سندا للمادة

56/أ.م.م. الى احالة دعوى الاجارة الى الغرفة الابتدائية الامر الذي يدل

على ان امر النظر بدعوى اثبات الاجارة ليس من اختصاص جهة قضائية على وجه

الاستقلال (Competence exclusive) ولا تعتبر عند الادلاء بها مسألة

معترضة من شأنها ان توقف سير المحاكمة لحين البت بهذا العارض.